يدور استفسار بشأن "هل الأماكن التي تدخل في المساجد عند التوسعة، تعطى بعد الدخول فيها أحكام المساجد، وعلى هذا يعتبر ما زيد في المسجد النبوي، وأدخل فيه من المسجد النبوي، تجرى فيه مضاعفة الأجر وغيرها من الأحكام"، وقامت اللجنة الدائمة للفتوى برد على الاستفسار.
وبينت لجنة الفتوى، ردا على استفسار ورد إليها بهذا الشأن "أن الأماكن التي تدخل في المساجد عند التوسعة، تعطى بعد الدخول فيها أحكام المساجد، وعلى هذا يعتبر ما زيد في المسجد النبوي، وأدخل فيه من المسجد النبوي، تجرى فيه مضاعفة الأجر وغيرها من الأحكام".
وتابعت اللجنة الدائمة للفتوى، أن أجر الصلاة يتفاوت بتفاوت أدائها ، في الصف الأول عنها في الصف الثاني وهكذا.
وفي سياق أخر، قامت دار الإفتاء المصرية، بالإجابة عن سؤال يقول صاحبه "الله حرم أكل لحم الخنزير، والآن ابني يتعلم اسمه وشكله وصوته فهل هذا حرام؟
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أكل لحم الخنزير محرم شرعا باتفاق، منوها أنه هذا ليس له علاقة بالعلم والتعلم لكل ما يخص الخنزير، وتعلم اسم الخنزير ولونه وصوته وشكله ليس حراما.
العلاج بمادة مستخلصة من الخنزير:
قالت دار الإفتاء، إنه إذا كانت مادة "الهيبارين" المستخلصة من الخنزير قد استحالت إلى مادة أخرى بالمعالجة الكيمائية أو بغيرها فلا مانع من استخدامها في الحقن.
جاء ذلك في إجابتها عن سؤال: "يعاني ابني من حالة سرطان في الدم، ويقتضي علاجه أن يحقن بمادة الهيبارين مرتين على الأقل في اليوم، بالإضافة إلى الأدوية الأخرى ونقل الدم، ونحن نعيش في اليابان حيث إن الطريقة الوحيدة للحصول على الهيبارين هي من خلال الخنزير، هل ذلك حلال أم لا؟ وإذا لم يكن حلالًا، فما هو البديل؟".
وأوضحت: أنها حينئذٍ تكون قد استحالت من طبيعتها الخنزيرية إلى طبيعة أخرى جديدة، والاستحالة أحد وسائل طهارة الأعيان النجسة؛ وأصل ذلك ما تقرر من أن الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت وقيس عليها غيرها.
وتابعت: أما إذا كانت هذه المادة كما هي لم تتغير فإن جواز استخدامها مرتبط بعدم وجود بديل متوافر لها، فإن لم يوجد لها بديل طبي، أو وُجِد، ولكنه لم يتوافر لديكم فلا مانع من استخدامها؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، وقد قال تعالى: "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ" [الأنعام: 119]، وقال: "فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" [البقرة: 173].
وأكدت أنه ينبغي التنبه إلى أن الضرورة تقدَّر بقدرها فلا يزيد على ما تندفع به الضرورة؛ لأن الضرورة أصل لإباحة المحظور، فإذا زال الأصل زال الفرع، وعاد المحظور غير مباح، فلو لم يجد المريض بدًّا من تناول الدواء المشتمل على مادة "الهيبارين" المستخلصة من الخنزير فله ذلك بقدر ما يدفع عنه المرض لا يزيد عليه.
ما حكم تدريس كل مايخص الخنازير للطلاب؟ الإفتاء تجيب
أول تعليق من دار الإفتاء المصرية على مسلسل الاختيار