وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على إرجاء مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية خلال اجتماعها البرلمانى اليوم.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الإرجاء سببه انتظار رأي مجلس القضاء الأعلي فى مشروع القانون.
وورد مشروع القانون الجديد في ثلاثة مواد إصدار بخلاف مادة النشر؛ للنص على نطاق تطبيقه باعتباره قانون إجرائي لتنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، عدا المنازعات الخاضعة للقانون رقم 7 لسنة 2000، بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
وأجازت المادة 2 من مشروع القانون اللجوء إلى الوساطة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ عن علاقة قانونية، عقدية أو غير عقدية، بموجب اتفاق الأطراف كتابة على ذلك.
ونظمت المادة 3 من مشروع القانون اتفاق الوساطة وأحواله.
وحظرت المادة 4 من مشروع القانون على أي مشارك في إجراءات الوساطة تقديم دليل أو الإدلاء بشهادة في إجراءات تحكيمية أو قضائية عن أي من الإجراءات المتخذة لتسوية النزاع في الوساطة، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
وحددت المادة 5 من مشروع القانون الإجراءات الواجب مراعاتها في سير الوساطة، وأفصحت المواد 6 و7 و8 و9 عن شروط الوسطاء وقيدهم والالتزامات الملقاة عليهم، والأحوال التي لا يجوز لهم فيها مباشرة أعمالهم كوسطاء ... وفصلت المواد (10 و11 و12 و13) الأحكام المتعلقة بسداد الرسوم والمصاريف وأتعاب.
وأحالت المادة (14) من مشروع القانون والخاصة بتأديب الوسطاء إلى الإجراءات والجزاءات الأحكام الوسيط. المنصوص عليها بشأن تأديب خبراء الجدول الواردة في القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.