مخالفة الدستور والقانون بأيدي المنوط بهم تطبيقه

الخميس 24 فبراير 2022 | 01:04 مساءً
كتب : بلدنا اليوم

كتب: زهران جلال

توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية أحد القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي ، والمتعلقة بالعديد من الملفات التى كانت تحتاج إلى قرارات حاسمة، وأعرب عنها المجتمع عامة تقديره التام لها ، لما لها من آثار تصب فى مصلحة العدالة، وجاءت هذه القرارات تلبى تطلعات المواطنين وأعضاء الهيئات القضائية، وتم تحقيق معظم القرارات التاريخية وفي مقدمتها علي سبيل المثال تعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلا لأحكام الدستور وتحقيقا للمساواة التامة بينهما فى تولى الوظائف العامة فى الدولة.

ومن هذه القرارات التي لم تتحقق حتى الآن دونا عن غيرها من قرارات المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية المساواة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية والمنصوص عليها فى الدستور وتعد قرارا مع إيقاف التنفيذ ، بالرغم أنه يرفع العبء عن القضاة فى الحصول على حقوقهم المشروعة ، ويوفر جهد المحاكم التى تنظر أمامها دعاوى التسوية فى أمور مالية محسومة دستوريا و قانوناً.

ويبدو أن هذا القرار لم يلقي اهتماما من جهات التنفيذ حتي الآن بعد مرور ما يقرب من عام من هذه القرارات التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية ، وبعد مطالبات عديدة طالب بها نادي القضاة خلال الأعوام الماضية مع مختلف وزراء العدل السابقين والحالي المستشار عمر مروان قبل استصدار القرارات التاريخية من المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بأكثر من عام وبالتحديد في أكتوبر ٢٠٢٠ لتخفيف العبء بالمحاكم المختلفة ، و معالجة مشكلة الرسوب الوظيفى لدى السلطة القضائية ، واستقرار العمل بمنظومة العدالة عامة وأن يعم الرضا التام .

فما استقر في قضاء محكمة النقض أن المشرع قد انتهج مبدأ المساواة بين شاغلى وظائف القضاء والنيابة العامة وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى في المخصصات المالية سواء في المرتبات أو البدلات أو المعاشات المقررة لشاغليها حتى أصبح ذلك المبدأ أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات ، آية ذلك ما تضمنته المادة ٢٠ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ والمادة ١٢٢ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ والمادة الأولى من القانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٧٣ الخاص بأعضاء النيابة الإدارية والمادة الأولى من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٧٣ الخاص ببعض أحكام أعضاء هيئة قضايا الدولة من سريان جميع المزايا والضمانات والحقوق المقررة لرجال القضاء على أعضاء الهيئات القضائية الأخرى ومن ثم فإنه من باب أولى يتعين التسوية في المزايا والحقوق المالية بين رجال القضاء وأقرانهم في الوظائف المتماثلة في الهيئات القضائية الأخرى سواء في المرتبات أو البدلات ، وإذ خلصنا على نحو ما سلف إلى استقرار مبدأ المساواة بين رجال القضاء وأقرانهم ذوي الوظائف المماثلة.

كما أن المحكمة الدستورية العليا انتهت في أسباب القرار الصادر منها في طلب التفسير رقم ٣ / ٨ ق دستورية بتاريخ ٣ / ٣ / ١٩٩٠ إلى أن المشرع قد اطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلى وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات على حد سواء.