"هل يجوز لي أن أدخل على شبكات النت اللاسلكية الموجودة بجوار منزلي بدون إذن أصحابها؟"... سؤال طرحه مواطن علي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.
قالت دار الإفتاء، إنه لا يجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة بدون إذن أصحابها، ويجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المفتوحة غير المشفَّرة، إذا كانت في الأماكن العامة؛ كالمطارات، ومراكز التَّسوُّق، والفنادق، والمؤتمرات، وكانت خدمة مكفولة لعموم الناس، ونبه على لا يجوز شرعًا الدخول على شبكات النت اللا سلكية المشفرة بدون إذن أصحابها؛ فإن صاحبها بقيامه بهذا التشفير لا يبيح لغيره الدخول عليها إلا بإذنه، ويُعدُّ الدخول عليها بغير إذنه تعدِّيًا على ماله، وهو محرمٌ شرعًا.
وأضاف "المفتى" فى إجابته عن سؤال: «ما حكم استخدام شبكات الواي فاي بدون علم أصحابها؟»، أن الشبكات المفتوحة غير المشفرة؛ لا مانع شرعًا من الدخول عليها إذا كانت في أماكن عامة؛ لأنها معدة للاستخدام على هذا الوجه، إنه إذا كانت شبكات الواي فاي خاصةً بصاحبها: فالأصل فيها منعُ استعمالها إلا بإذنٍ صريحٍ أو عرفي بإباحة الاستخدام؛ فقد انتشر استخدام هذه الشبكات في معظم الأماكن، ويكثر وجودها في المطاعم والمطارات وأماكن العمل الجماعية.وواصل أنه تختلف هذه الشبكات في إمكانية الدخول عليها بواسطةٍ أو لا؛ فمنها ما يعتمد على نظام التشفير الذي بموجبه لا يتم الإذن بالدخول إلا لمعيَّنين، ومنها ما لا يعتمد على ذلك فيمكن لمن شاء أن يستخدم الشبكة دون حصول على إذن الدخول.
ونوه بأنه يختلف حكم المسألة بناءً على الاختلاف في إمكانية الدخول عليها بواسطةٍ أو لا، كما أن الاستفادة من الخدمة المقدَّمة من خلال الشبكات اللا سلكية تُعَدُّ مِن المنافع المتقوِّمة؛ أي: التي لها قيمة في عرف الناس.وألمح إلى أن الفقهاء قد اختلفوا في كون المنافع أموالًا؛ فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أن المنافع أموال.واستكمل "أما المالكية؛ فقد قال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار": [والمعروف من كلام العرب أن كل ما تُمُوِّلَ وتُمُلِّكَ فهو مال]، وقال العلامة المازري في "شرح التلقين" [ومنافع الأعيان مما يصح العقد عليها بعوض، كما للإنسان أن يؤاجر عبده، ويكري داره، فلولا أنها مما يُتَمَوَّل لم يصح عقدُ الإجارة فيها]، كما وأفاد بأن رأى الشافعية يظهر فى قول العلامة الماوردي في "الحاوي الكبير": [المنافع كالأعيان في ضمانها]، و ما ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "المهذب" من أن: [المنافع كالأعيان في الملك والعقد عليها]، وإمام الحرمين في "نهاية المطلب" : [المنافع غايتها أن تكون كالأعيان في المالية]، وقول الإمام الرافعي في "الشرح الكبير":[المنافع أموال كالأعيان].
وأبان أن رأى الحنابلة يتبين فى قول الإمام ابن قدامة في "المغني": [ولأن المنافع تجري مجرى الأعيان في صحة العقد عليها، وتحريم أخذ الزكاة، وثبوت الغنى بها، فكذلك في وفاء الدين منها]، وأشار العلامة البهوتي في "شرح منتهى الإرادات": [المنفعةُ مالٌ متقوِّمٌ] .وأشار إلى مذهب الأحناف فى المقصود بالأموال فقالوا: إن المنافع ليست أموالًا، وإنما تَتَقَوَّم بالعقد، أو في باب الإجارة للضرورة، وقال العلامة السرخسي في "المبسوط": [المنافعُ ليست بمالٍ متقوِّم، وإنما تَتَقوَّمُ بالعقد]، وأضاف أن: [والمعنى فيه أن المنفعة ليست بمالٍ متقوِّم].
وأكد أنه على هذا جرى الخلاف في كون المنافع أموالًا أم لا، واخترنا قول الجمهور في كونها أموالًا، فإن الخدمة المقدَّمة من خلال هذه الشبكات تكون من قبيل الأموال، وفى حال اختيار قول الحنفية في كون المنافع ليست أموالًا فإن الخدمة المقدَّمة من خلال الشبكات تكون من قبيل المِلك والحق.واختتم المفتى فتواه بأن المال والحق والملك مما لا يجوز الاعتداء عليه شرعًا، ولذلك حرَّم الله تعالى السرقة والغصب وأكل أموال الناس بالباطل، وأوجب عقوبات دينية ودنيوية لمن يعتدي على أموال الآخرين وحقوقهم.