أبرزها تسوية المنازعات.. تعرف على اختصاصات اللجان والنقابات العمالية

الاثنين 09 سبتمبر 2019 | 10:32 مساءً
كتب : مروة الفخرانى

أوضح قانون 213 لسنة 2017، بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، في مادته رقم 15، الاختصاصات التي يجب على اللجنة النقابية مباشرتها في العمل النقابي.

ونستعرض أبرز تلك الاختصاصات في النقاط التالية..

1_العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها.

2_إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى المنشأة.

3_الاشتراك مع النقابة العامة المنضمة إليها في إعداد مشروعات اتفاقيات العمل الجماعية.

4_ المشاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج بالمنشأة والمعاونة في تنفيذها.

5_المشاركة في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال، أو تعديلها.

6_ تنفيذ برامج الخدمات التي تقرها النقابة العامة المنضمة إليها.

وأشارت المادة 16، من القانون ذاته اختصاصات النقابة العامة، التالية..

أ‌-العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها.

ب‌- إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى القطاع أو الصناعة.

ج- الاشتراك مع الاتحاد النقابي المنضمة إليه في إعداد مشروعات اتفاقيات العمل الجماعية على المستوى القومي.

د- المشاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج على مستوى الصناعة أو المهنة، والمعاونة في تنفيذها.

هـ- تنفيذ برامج الخدمات التي يقرها الاتحاد النقابي المنضمة إليه.

أما الاتحاد النقابي العمالي، فلفتت المادة 17، مباشرة الاختصاصات الآتية:

أ‌-المشاركة في إعداد مشروعات القوانين واللوائح التي تمس حقوق ومصالح العمال، وتنظيم شئون العمل، أو تعديلها.

ب‌-وضع ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي للمنظمات النقابية للأعضاء وذلك في إطار المبادئ والقيم السائدة.

ج- المشاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج والتنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة.

د- إصدار الصحف والمجلات والمطبوعات وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

ه- تنظيم الاجتماعات، وإقامة الاحتفالات، والندوات، والمؤتمرات، وغير ذلك من الفعاليات في المجالات العمالية والنقابية على المستوى العربية أو الإقليمي أو الدولي.

و- العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائه.

ز- إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على المستوى القومي.

ح- التنسيق بين نقاباته العامة الأعضاء ومعاونتها في تحقيق أهدافها.

ط- إنشاء وإدارة المؤسسات الثقافية والعلمية والاجتماعية والصحية والترفيهية العمالي، التي تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية، على أن تضع الجمعية العمومية للاتحاد النقابي العمالي، النظم الأساسية، واللوائح الداخلية لهذه المؤسسات بحيث تتضمن تشغيل هذه المؤسسات، وتمويلها، والإشراف والرقابة عليها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

ى- إنشاء الجامعات والمعاهد ووضع واعتماد النظم الاساسية واللوائح الداخلية لها وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وتكون لهذه الجامعات والمعاهد الشخصية الاعتبارية المستقلة.

اقرأ أيضا