ابتزازات شخصية، قتل وسرقة حسابات وأموال وجرائم استحدثت على عالمنا الافتراضي الصغير وباتت تهددنا بشكل ملحوظ، واختراعات ربما كانت هدفها الأول والأسمى هو تغيير شكل الحياة للأفضل وبالرغم من ذلك إلا أن البعض جعلوه سيئّا على الإطلاق.
جرائم الانترنت وابتزازات جنسية، هي حوادث تتكرر بصفة يومية بسبب مواقع السوشيال ميديا، الذي ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بحياتنا اليومية، وبالرغم من تلك الحوادث المتكررة إلا أن البرلمان في محاولات متجددة للانتهاء من تلك الظواهر وذلك من خلال سن وتشريع القوانين، الذي تقف ضد العدو الحقيقي، والدليل على ذلك «تجريم ومكافحة الانترنت»، والذي تم إقراره موخرًا وعمل على الحد من تلك الجرائم والآن، «جرائم السوشيال ميديا» تحت قبة البرلمان للانتهاء من كل تلك الجرائم.
ومن خلال هذا التقرير تستعرض «بلدنا اليوم» أبرز عقوبات قانون «جرائم السوشيال ميديا».
وألزم مشروع قانون جرائم السوشيال ميديا، في مادتة الأولى من القانون مقدمي خدمات الإنترنت والتابعين لها بإنشاء شبكات التواصل الاجتماعي داخل جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع الجهاز القومي للاتصالات.
كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على إنشاء الجهاز القومي للاتصالات لجنة الاتصالات بتولي الإشراف والمراجعة والرقابة على مقدمي خدمات الإنترنت في جمهورية مصر العربية.
ويعاقب بالسجن كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان الأمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء كان بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بإية وسيلة لما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسيلكية، عن مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه.
كما حظر القانون إنشاء حسابات على شبكة التواصل الاجتماعى، إلا من خلال بطاقة الرقم القومى للمستخدم على ألا يقل سن المستخدم عن 18 عاما.
ومنح القانون جهات التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام حسابات على شبكة التواصل الاجتماعى أو مواقع تضر الأمن القومى أو تنتهك حرية الحياة الخاصة للمواطنين أن تأمر بحجبها من خلال العرض على المحكمة المختصة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ حسابًا وهميًا على شبكة المعلومات أو تدخل عمدًا على موقع أو حساب ينتهك حرمة وخصوصية الحياة الخاصة للغير.
كما يعاقب بالحبس كل من انتفع بدون وجه حق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بمدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، لكل من اصطنع بريدا إلكترونيا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى.
وإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسيء لمن نُسب إليه، لا تقل العقوبة عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.