"قولوا لمن أكل الحرام يخاف".. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

الخميس 27 يونية 2024 | 10:49 صباحاً
اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق
اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق
كتب : علام عشري

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلا: من آجل حفنة من المال لن تسمن أو تغنى من جوع ، بسبب الصراع على الميراث قام محامى فى العقد الثالث من العمر بعد وفاة والده بنحر وذبح وحرق وشوى وإشعال النيران في أجساد والدته وشقيقه وشقيقته داخل عزبة رستم التابعة لقرية الشين بمركز قطور بمحافظة الغربية.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بخروج رائحة كريهة من أحد المنازل الكائنة بالعزبة وتغيب أصحاب المنزل منذ آخر أيام العيد ، على الفور ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين من التحريات الأولية تبين قيام «محمد.ا.ا» ويبلغ من العمر 29عامآ ويعمل محامي بالتخلص من اسرته ذبخا بالسكين ووجود عدد 3 جثث لسيدتان وشاب الجثة الأولي «والدة المتهم» في بداية العقد السادس ، والثانية «لشقيقة المتهم وتدعي» أ.ا.ا«في منتصف العقد الثالث ، والجثة الثالثة لشقيق المتهم ويدعي»م.ا.ا«.

o وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في القضية وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة بينما فر المتهم هاربًا.

o "المتهم حاصل على ليسانس حقوق وكان دائم التعدي على والدته بالضرب والتهديد لها بالذبح بسبب الميراث، تم فصله من منذ عامين من إحدى مكاتب المحاماة ويعمل حاليا في مكتب محامي اخر، وأن والده المتهم توفي منذ عامين بأزمة قلبية مفاجئة ، وكان يعمل في الشؤون القانونية بإدارة التربية والتعليم" ، والمتهم قام بانهاء حياة، والدته، وشقيقه الأصغر ويدعي محمود ، وشقيقته ، وهي منفصلة عن زوجها، وتقيم معهم في المنزل" .

o إعطاء كل وارث حقه من التركة واجب شرعي لا يجوز العدول عنه مهما قل المال الموروث أو كثر ، قال

o الله تعالى: [ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا] صدق الله العظيم (النساء: ٧) وكل من منع الآخر منكم حقا له فهو آثم .

o يستند توزيع الميراث في الدول الإسلامية على نصوص القرآن الكريم والتي يعتبرها الفقهاء نصوص محكمة لا تقبل التأوييل والجدال والإجتهاد وتحقق أقصى درجات العدالة والإنصاف بين الوارثين. وقد ختمت الآيات التي تتحدث عن الميراث بالآية ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

o خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ العظيم (١٣) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٤) النساء: لذا يعتبر فقهاء المسلمين ورجال الدين أن أي محاولة لتغيير نظام الميراث في الإسلام هو تعدي على الشريعة ومعصية لله والرسول.

o وتعتبر النصوص المتعلقة بالميراث في الإسلام من النصوص التي لا يُقبل فيها الاجتهاد أو التغيير، وبسبب أن المال يعتبر مصدراً لأغلب الخصومات، فقد تولى الله وضْع أُسس الميراث وضوابطه بنفسه؛ لأهميته، وعِظَم خطره؛ حيث

o أن الظلم في الميراث ربما يتعدى لأجيال متتابعة، أو تُقَطَّع لأجلِه الأرحام ، أو تُرتكَب بدافعه الجرائم.

o نص قانون العقوبات المصرى رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ على عقوبة القتل العمد فى المادة رقم ( ٢٣٠) كل من قتل نفسآ عمدآ مع سبق الاصرار والترصد يعاقب بالإعدام ، اما المادة رقم ( ٢٣٤ ) من قانون العقوبات نصت على من قتل نفسآ عمدآ بدون سبق اصرار ولا ترصد فيعاقب بالسجن المؤبد او السجن المشدد وقد نصت الفقرة الثانية من المادة رقم ( ٢٣٤ ) من ذات القانون - ومع ذلك يحكم على فاعل هذة الجناية القتل العمد بالإعدام - إذا تقدمتها او

o اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى - وان هذا الظرف المشدد يفترض ان الجانى قد ارتكب الى جانب القتل العمد ، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة ، مما يعنى أن هناك تعدد ، وترجع علة التشديد هنا الى الخطورة الكامنة فى شخصية المجرم الذى يرتكب جريمة القتل العمد وهى بذاتها بالغة الخطورة ولكنه فى نفس الوقت ، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة ، ويشترط فى ذلك ان يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان وأن يرتكب جناية أخرى وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى .

حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .

اقرأ أيضا