يضع القانون بعض الإلتزامات الضرورية للحد من الرسائل المجهولة برقم 151 لسنه 2020 بإصدار قانون حمايه البيانات الشخصيه، بأنشاء الهئية العامه الاقتصادية تسمي "مركز حمايه البيانات الشخصية" هذا القانون يوضع تنظيما تشريعا لحمايه خصوصيه المواطنين، يمنع الرسائل الرسائل المجهوله وغير المرغوبة التي تصلهم إلكترونيا.
يمنح المركز التراخيص أو التصريحات أو الاعتمادات التي تخص التسويق الالكتروني المباشر، وفقا لقانون التسويق الالكتروني وكل كذلك بمقابل مادي لا تتجاوز مليون جنيها بالنسبه التراخيص، وخمسمائه الف جنيه مقابل التصريح أو الاعتماد.
يصدر هذا القانون للتصدي لمحتالين التسويق الالكتروني، وتم وضع 17 شرطا لمستخدم مواقع التسويق الالكتروني، في مقدمتها موافقه صاحب البيانات شخصيا وان يتضمن الاتصال هويه المنشن والمراسلة، وان يكون المرسل عنوانا للوصول إليه، واضافه لذلك أن الاتصال غرضه الأساسي التسويق المباشر، فضلا عن وجود بعض الآليات الميسره ليتمكن الشخص المعني بالبيانات من قبول أو رفض الاتصال في حاله إرسالها.
وتم تحديد بعض الالتزامات علي المرسل ؛منها تحديد الغرض من التسويق، والاحتفاظ بالسجلات الالكترونيه مثبت فيها موافقه الشخص المقصود بالاتصال وعدم اعتراضه علي علي إرسالها، بشأن تلقي الاتصال الالكتروني وذلك لمده ثلاث سنوات من تاريخ اخر رساله.