قال أيمن محفوظ المحامي، إن الحصانة القضائية شُرعت لمصلحة المجتمع ككل وليس للشخص المتمتع بالحصانة، وبالطبع هنا نعني مرتضي منصور، لأن زوال الحصانة أسعد البعض في أن تلك الخطوه تعتبر بمثابة بداية التحقيق في البلاغات المقدمة ضده، والتي كانت يلفها قيد الحصانة فإذا زالت الحصانة لأي سبب سواء بإذن مجلس النواب أو زوال صفته كنائب بالبرلمان فيجوز محاكمة مرتضى منصور، بعد فقده الحصانة في 9 يناير المقبل، وهناك بلاغات تحمل الشكوي من "السب، والقذف"، ويعاقب مرتكب تلك الجرائم إذا ثبت إدانته، وهي الحبس والغرامة.
وأضاف أن ذلك يأتي طبقًا لنص المادة 302 من قانون العقوبات، والتي وضعت تعريفًا واضحًا لجريمة القذف والسب، حيث نصت تلك المادة على أنه: "يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسند إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، والعقوبه هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح "محفوظ"، أنه إذا كانت السباب والقذف كان باحد وسائل التواصل بالمخالفة لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، أو قانون الإنترنت الجديد، تصل العقوبة إلى إلى خمس سنوات ولاتقل عن 6 أشهر والغرامة.
وأشار المحامي ايمن محفوظ، إلى أن هناك بلاغات موجهه ضد مرتضى منصور، بتهم إهانة القضاء ومؤسسات الدوله، فالبطبع إذا تم إدانته قضائيًا وثبوت الإتهام عليه طبقا لنص المادة 184عقوبات، والتى نصت على أنه: يعاقب بالحبس والغرامة أو هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس النواب أو غيرها من الهيئات النظامية.
وأضاف الخبير القانوني، أن هناك اتهامات أخرى بالاتجار في العملة بالمخالفه للقوانين فإذا تم إدانة مرتضي منصور، بتلك الاتهام الخطير طبقا لنص المادة 126، من قانون النقد بالاتجار بالعمله بمخالفة أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي بعقوبة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
وتاكيدًا على ما سبق، قال "محفوظ"، أن تلك العقوبات التي تنتظر أي جاني يتهم في مثل تلك القضايا وهي قولا واحدا ليست استعجال لاتهام مرتضي منصور، أو تاكيد على إدانته، أنما سيكون القول الفصل في إدانته أو تبرئة ساحته من خلال منصة القضاء وحدها ولا يستطيع كائن من كان أن يكون له دور القاضي في أي محاكمة، لأن لدينا قضاء يتسم بالحكمه وتطبيق القانون.
وأضاف المحامي أيمن محفوظ، أما بالنسبة لقرار عزل مرتضي منصور، من رئاسة نادي الزمالك، ودون الدخول في أسباب إتخاذ هذا القرار من الناحية الموضوعية، فان رأيي أنه قرار غير قانوني من حيث الشكل، حيث صدر كعقوبة ومرتضى متمتع بالحصانة، وصدر قرار عزله دون أخذ رأي البرلمان، ومن ثم يعد قرارا والعدم سواء، وبالطبع سوف يلغي ذلك القرار من القضاء الاداري.
قرأ أيضًأ..
عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة انتشار وباء كورونا داخل السجون
العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا متفحمة في منزل عمها (التفاصيل)