أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن فن التشريع المشرع يتدخل في إحدى حالتين، إما أن نكون أمام واقع مجتمعي أو ظاهرة جديدة لا توجد نصوص قانونيه تنظمها، وإما أن نكون أمام نص منظم أو لا نكون وهذا النص أصبح قاصرا عن مواجهة مستحدثات المجتمع على المشرع في الحالة الأولى وضع قانون جديد وفى الحالة الثانية نكون أمام تعديلات كما حدث بالنسبة للقانون 175لسنة 2018 الخاص بتقنية المعلومات حيث كنا أمام مستحدث تكنولوجي خاص للسوشيال ميديا، واجه كافة هذه الحالات وفرض عقوبات جنائية على من يرتكب مخالفه للحالات الواردة به.
وأضاف رئيس الوفد خلال كلمته في مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض المواد بقانون الطفل والمقدم من النائب سامي رمضان، أنه بالنسبة لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 116 لسنة 2008 حيث أن سن الطفل وفقا للقانون هو من لم يتجاوز 18 من عمره وتحديد السن ورد أيضا في المادة 80 من الدستور، وتنظمه اتفاقيات دولية فيمتنع دستوريا الاقتراب من سن الطفل وأن ما يمكن الاقتراب منه هو العقوبة إذ أن القانون لا يجيز الحكم على الطفل بأكثر من 15 سنه مهما كانت خطورة الجريمة، وهو ما يقتضى تدخلا تشريعيا لأن نكون أمام عقوبة مناسبة لخطورة الجرم.
وأشار "أبو شقة" إلى أن الحاجة أصبحت ملحة إلى بحث هذه المسألة وأن نكون أمام نصوص قانونيه تجابه ظاهرة ارتكاب الطفل لجرائم بشعة مثيرة للرأي العام، يقف القانون عاجزاًعن أن يواجهها أمام نصوص قانونية حددت العقوبة بما لا يتجاوز سجن 15 عاما.
وأوضح رئيس الوفد: " نحن في المرحلة ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة من مهمة هذا المجلس أن يكون أمام ثورة تشريعية تحقق مطلب الشعب في بناء الدولة العصرية الحديثة".
وتابع "أبو شقة"، أن التكنولوجيا الحديثة جعلت الأطفال لديهم وعى وإدراك وفهم وأصبح صاحب الـ18 عاما أكبر من سنه بكثير، وهناك جرائم ذات خطورة منها القتل مع سبق الإصرار ولا يستطيع القاضي الحكم بأكثر من 15 عاما أمام جرائم تتسم بالخطورة، والاستفزاز المجتمعي أو استخدام الأطفال في أعمال الإرهاب وخلافه.
من جانبه، أكد النائب سامي رمضان مقدم مشروع القانون أن الهدف من تقديم التعديلات حماية الطفل من نفسه وحماية المجتمع من الجريمة والتي يرتكبها الطفل، وهو يعلم أنه لن يحاسب وجاء نص القانون المادة الأولى تعديل نص المادة 111 من قانون الطفل المادة 95 مع مراعاة حكم المادة111 من هذا القانون تسرى الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم يتجاوز سنه 15 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر.
وجاءت المادة الثانية 111: " لا يُحكم بالإعدام ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يتجاوز سنه 15 سنه ميلادية وفق ارتكاب الجريمة ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات إذا ارتكب الطفل الذي لم يتجاوز سنه 15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالسجن مده لا تقل عن 3 أشهر".
من جانبها قررت اللجنة التشريعية والدستورية أخذ رأى الجهات المعنية في التعديل.