حدد القانون رقم 207 لسنة 2020، الذي ينظم قانون الجمارك، ضوابط تتعلق بـ "التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية".
وفي هذا السياق، تنص المادة 63 على أنه يحق لصاحب الشأن تقديم تظلم بشأن تصنيف البضاعة أو منشأها أو قيمتها.
وتُشكل لجان في المصلحة للنظر في هذه التظلمات، يتم إصدار قرار بتشكيلها من قبل الوزير أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام على الأقل، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة.
كما يحق لصاحب الشأن أو من يمثله حضور الجلسة أمام اللجنة، التي يجب أن تصدر قرارها بشأن التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه، مع توضيح الأسباب.
وفقًا للمادة، إذا وافق المعني بالأمر على قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره، يتم تحرير محضر بذلك، وتكون الجهة المعنية ملزمة بتنفيذ القرار.
إحالة النزاع إلى التحكيم
كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المتعلقة بعمل هذه اللجان.
تنص المادة 64 على أنه، مع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، إذا استمر النزاع بين الجهة المعنية وصاحب الشأن، وطلب الأخير أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم، ووافق الوزير أو من يفوضه، يتم إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم تتكون من رئيس يكون أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق المسجلين في جدول التحكيم بوزارة العدل. كما تضم الهيئة محكمًا عن الجهة المعنية يختاره الوزير أو من يفوضه، ومحكمًا يختاره صاحب الشأن.
شترط لإجراء التظلم
تصدر الهيئة قرارها مسببًا بأغلبية الآراء، ويجب أن يتضمن القرار بيانًا حول من يتحمل نفقات التحكيم. ويكون قرار الهيئة نهائيًا وملزمًا للطرفين، ولا يمكن الطعن فيه إلا في الحالات المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه. كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نفقات وقواعد وإجراءات العمل أمام هيئات التحكيم ومكافآت أعضائها.
وفقًا للمادة 65، يشترط لإجراء التظلم أو التحكيم أن تبقى البضاعة تحت رقابة المصلحة، إلا في الحالات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.