ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من أحد المتابعين لصفحتها الرسمية على الفيس بوك، حول حكم زكاة الأسهم؟ ومن المطالب بإخراجها؟.
وكان رد الإفتاء، أن زكاة الأسهم، إذا كانت الشركة تجارية، هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ"رأس المال العامل"، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%).
وأوضحت الإفتاء، أنه يجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه.