جرم القانون المصري بشكل أو بآخر، تجارة الأعضاء البشرية، وأصبح يعاقب عليها من يقوم بهذا الفعل، حيث إن الشريعة الإسلامية التي هي مصدر التشريع ويقوم عليها القانون، لم تصرح بشكل مباشر بجواز تجارة الأعضاء؛ لأن هذه الأعضاء ليست ملكا للإنسان، وإنما أجاز القانون والشريعة التبرع بها، وبناء عليه فقد أجاز القانون التبرع بشرط موافقة المتبرع أو أسرته بعد وفاته.
وتعكف لجنة الصحة بالبرلمان حاليًا، على إصدار تشريع جديد من خلال تعديل القانون رقم 103 لسنة 1962 الخاص بالعمل ببنوك العيون، حيث ينص التشريع الجديد على ضرورة الحصول على موافقة موثقة من الشخص المتبرع أو أهله بعد وفاته، وذلك حسبما صرح النائب (خالد هلالى)، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب.
ويأتي اهتمام لجنة الصحة بمجلس النواب بهذا الموضوع، بعدما أثير في السنوات الأخيرة وسبب جدلا كثيرا بين العلماء والأطباء وأهل الفقه والدين، وذلك بعد تصريحات بعض الأطباء التى أشارت إلى أنهم يقومون بنقل قرنية المتوفي لإنقاذ حياة مريض دون علم أهل المتوفي، ويعيش الكثير من المرضى بحالات حرجة تتطلب التدخل الجراحي السريع، لرفع المعاناة اليومية عن المريض الحي، خاصة أننا نستورد القرنيات من الخارج والتي أصبحت باهظة التكاليف وتكبد الدولة أعباء أخرى فوق أعباء الإصلاح الاقتصادي، لذا يجب خروج هذا التشريع إلى النور، حيث إنه لا يختلف مع رأي الشريعة الإسلامية في شيء.
وأكد (هلالي) أن القانون رقم 105 لسنة 1962 تم تعديله أكثر من مرة، وتم خلال التعديلات استثناء نقل الدم والقرنية من قانون زراعة الأعضاء، والذي (لا يشترط موافقة المتبرع أو أهله)، قبل الحصول على قرنيات العيون، واقترح النائب خلال توضيحه التشريع الجديد المتقدم أن يتم إلغاء هذا البند -وهو (لا يشترط موافقة المتبرع أو أهله)- من القانون، حتى يتسنى وجود موافقة كتابية موثقة قبل استئصال قرنية المتوفى وزرعها لمريض حي لإنقاذه.
جدير بالذكر أنه وقع قبل فترة حادث سرقة قرنية عين لمتوفى يدعى "محمد. ع. ع"، البالغ من العمر 48 عامًا من منطقة عين شمس، في مستشفى قصر العيني، دون علم أسرة المتوفى، وقامت الأسرة بعمل محضر بالسرقة، حيث تقدمت ببلاغ رقم 5505/2018 لنيابة مصر القديمة، يتهمون فيه المستشفى بسرقة القرنية وقتل المريض.
وكانت النائبة البرلمانية (شيرين فراج) قد تقدمت بطلب إحاطة لرئيس الوزراء؛ بشأن سرقة قرنية عين متوفى من قصر العيني دون علم أهله، باعتبار ذلك "جريمة" ومخالفة صريحة للقانون والدستور ويستوجب العقاب، حيث عرضت النائبة في طلب الإحاطة، المادتين 60 و61، فالأولى نصت على "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أى تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًاً للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون".. أما الثانية فنصت على: "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقَّة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقاً للقانون".