أكدت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يحمل صفة إلزامية ويُخاطب كافة العاملين في أي منشأة تتبع القطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مشيرة إلى أن المجلس القومي للأجور حريص على التوازن بين مصلحة المنشآت والعمالة المتواجدة بها.
وأوضحت الدكتورة حنان نظير، أن المجلس يسعى دائمًا إلى توفير قدر من المعيشة الكريمة دون المساس بالمنشآت التي تعمل بها العمالة، وأنه سيتم السماح للمنشآت التي تمر بضائقة اقتصادية تمنعها من دفع هذا الحد الأدنى أن تتقدم باستثناءات وفقًا للشروط التي سيتم وضعها، لافتة إلى أنه هناك قواعد تنفيذية للقرار سيتم نشرها وستشمل كافة المستندات المطلوبة والشروط للتقدم بطلب التأجيل أو الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأردفت، أنه سيتم فتح باب التقدم للاستثناءات من 1 إلى 15 مايو 2024، وأن المهلة للمنشآت المتعثرة ستكون ثلاثة أشهر وسيتم النظر في أوراقها مرة أخرى في يناير 2025 تقريبًا على حسب كل منشأة ووضعها، مشيرة إلى أنه سيتم النظر في هذه الالتماسات من قبل لجنة تابعة للمجلس القومي للأجور برئاسة وزارة العمل ليتم تحديد الرفض أو القبول وفقا للمعطيات التي تقدمت بها المنشآت.