حدد قانون العمل عن حقوق العامل في القطاع الخاص, إذا حالت ظروف قهرية عن مباشرته للعمل, حيث نص في المادة 41, على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل, وكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع على صاحب العمل, اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً.
ووفقاً للمادة: " أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره".
وتنص المادة 40, على أن يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري إلى فئة عمال الميلومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة, ويكون للعامل في الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
وبحسب المادة 42, لا يجوز لصاحب إلزام العمل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معنية أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات.