هل الحصول على قرض على مرتب حلال أم حرام ؟.. هكذا ورد سؤا لدار الإفتاء المصرية في حلقة البث المباشر المذاع اليوم عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك.
واوضح الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا لا يسمى قرض انما يسمى تمويل، فالبنوك لا تمنح قروضا وانما تمنح تمويلات، والتمويل جائز .
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز القرض الشخصي بين أثنين مع أخذ فوائد عليه؟
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن معاملة أخذ القرض بين شخصين لا تجوز شرعا بأن تعطي شخص مال وتأخذ عليه فوائد، منوها أن التعامل بين الأشخاص بعضهم البعض يختلف عن البنوك.
وأشار إلى أن البنوك مؤسسات مالية لها أحكام وقوانين ولها أحكام في الشريعة، ويجوز هذا الشخص الحصول من القرض من خلال البنك ويسدد المبلغ فوائد.
وأوضح، أن البنك شخصية اعتبارية أما الشخص فهو شخصية حقيقية ولهذا لا يجوز التعامل في القروض إلا مع الشخصية الإعتبارية ولو تم مع الشخصية الحقيقة يتعارض مع القاعدة الشخصية التي تقول "كل قرض جر نفعا فهو ربا" فالشخص الحقيقي هو الذي سينتفع بالأرباح وكذلك قد تحصل مشاكل ومشاحانت بين الشخصين بعضهما البعض، أما البنك فهناك تعامل وآلية معينة ومحددة لا توجد فيها مشاحنات.
هل يجوز الحصول على القرض البنكي لتوسعة التجارة
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين أن يأخذ الإنسان قرضًا شخصيًا وليس فى حاجة إليه، وبين أن يأخذ قرضًا من البنك "التمويل" الذي يكون فى حاجة إليه لعمل شيء فارق فى حياته.
وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال « هل لو اخذت قرض من البنك حتى أعمل به حلال أم حرام؟»، أنه طالما أن هذا تمويل أى أنك تأخذ المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرض ولكنه يسمي تمويل والتمويل حلال.
وأشار إلى أنه يجوز القرض التمويلي، أى بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك فى هذا المشروع.
وأوضح أمين الفتوى ،أنه يجوز أن يحصل الشخص على قرض من البنك، من أجل توسعة التجارة ، منوها الى أن بعض الفقهاء أجازوا القرض من أجل التجارة، وذهبوا إلى أن القرض للتجارة يُدر ربحًا، وتكون الفوائد البنكية جزءًا من هذا الربح، فكأن البنك شريكًا له في هذه التجارة، وفائدة البنك إنما هي حصته من مشاركته له في هذه التجارة.
هل القرض بفائدة لعمل مشروع حرام أم حلال
ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، من سائل يقول ما حكم قروض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5 %... حلال أم حرام.
أجاب مفتي الجمهورية السابق إن البنك المركزي يمول قروضا بفائدة 5% وهي سياسة للاستثمار وإنشاء فرص للعمل والأئمة الأربعة قالوا لا ربا في المال إذا راجت رواجا نقديا.
وأضاف أنه أمر يتعلق بضبط الأسعار والاستثمار والادخار والإنتاج في المجتمع ولا علاقة له بالربا المحرم.
هل القرض لفتح مشروع حرام
قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن أخذ الإنسان سٌلفة من البنك من أجل عمل مشروع؛ لا يُعد قرضًا بمفهومه المنهي عنه شرعًا.
وأوضح«وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل القرض لفتح مشروع حرام ..
والمشروع لم تكف أموالى لإتمامه ؟ أن هذه الصورة تعد تمويلا وليس قرضًا وإن سماه الناس كذلك، مشيرًا إلى أن القرض الحسن في عرف الفقهاء عقد إنفاق وتبرع، بمعنى أن العبد يعطي لغيره مبلغًا من المال ليسد حاجته ويرجعه إلى صاحبه كما هو، دون أن يكون لهذا المقرض مصلحة دنيوية.
وأشار إلى أن القرض الحسن لا يجوز فيه لصاحب المال أن يضيق على المقترض؛ كما قال الله تعالى: « وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280)»البقرة، لافتًا إلى أن صورة القرض الحسن لا توجد في البنوك أو المؤسسات المالية، لكن قد توجد في الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي لا تهدف إلى الربح من وراء إقراضها للغير.
وأفاد بأن الصورة المذكورة في سؤال السائل؛ جائزة شرعًا، لأنها تمويلا وليست قرضًا.
حكم الاقتراض لأداء العمرة
من جانبه أوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، حكم الاقتراض لأداء العمرة، مؤكدًا أن من امتلك جزءًا من المبلغ المطلوب لأداء العمرة، وكان ينقصه جزءًا آخر؛ جاز له أن يقترض ويعتمر.
من جانبه قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من شروط فريضة الحج أن يكون الإنسان مستطيعًا لذلك، فإن كان الإنسان لا يملك تكاليف الحج أو العمرة فلا حرج عليه.
وأضاف «عثمان» في فتوى له : ما حكم الاقتراض لأداء الحج أو العمرة؟ أنه لا نقترض لأداء فريضة الحج أو العمرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالحج شرطه أن يكون على المستطيع والاستطاعة مادية أولًا ثم بدنية ثانيًا.
وقال للسائل: "إذا كنت لا تمتلك تكاليف الحج فلا تقترض لتحج أو لتعتمر، ولكن من اقترض وذهب لأداء الحج او العمرة فحجه صحيح ولا حرج فى ذلك ولكن لا ننصح بهذا حتى لا يقع الإنسان نفسه فى الدين لأن الحج على المستطيع القادر وأنت بهذا غير مستطيع".
حكم الاقتراض للزواج
قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الحصول على قرض بزيادة بشرط أن يكون لحاجة ضرورية.
وأضاف شلبي، فى إجابته، عن سؤال ورد اليها مضمونة ( حكم الاقتراض للزواج والعفة ؟)، أن الأصل فى القرض أنه قرض بفائدة وليس تمويل لمشروع، فالأصل فى القرض أنه لا يصح إلا إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة ملحة مثل السكن أو علاج أو غيرها فهذه حالات حرجة وتنزل منزلة الضرورة، فمن الممكن فى هذه الحالات أن نأخذ قرض ولكن نأخذ على قدر إحتياجنا فقط وذلك لقوله تعالى فمن أضطر غير باغً ولا عادً، ولذلك قال الفقهاء على أن الضرورة تقدر بقدرها.