خصم 25 % لـ الكاش .. ننشر شروط سداد غرامات التصالح فى مخالفات البناء

الخميس 03 يونية 2021 | 10:33 صباحاً
كتب : بلدنا اليوم

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه سيتم تطبيق القرار الخاص بحصول المواطنين على كافة الخدمات بعد تسديد الغرامة الخاصة بالتصالح، فور صدور القرار التنفيذي لـ المحافظات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 1.6 مليون طلب مقدم من المواطنين فى القري، ولكن هناك أعدادا أخرى فى المدن.

وكشف أن المحليات تلقت 2.8 مليون طلب للتصالح في مخالفات البناء خلال فترات استلام الطلبات، منها 1.6 مليون طلب بقرى الريف المصري، و الطلبات موجودة وأصحابها تقدموا وسددوا الرسوم الخاصة بالتصالح، وفى انتظار المعاينات للمطابقة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أنه يتم حاليا استكمال إجراءات التصالح تيسيرا علي المواطنين وإكمال الخدمات.

ولفت إلى أن الدولة يتم مسحها بشكل كامل بالأقمار الصناعية، وأكد أن هناك لجانا فنية تفحص الحالات التى لم تتقدم بطلبات تصالح.

وأشار إلى أن الدولة تعمل من أجل التيسير على المواطنين فى القري، وأن هناك خصما 25% على إجمالي قيمة التصالح حال دفع المبلغ نقديًا .

وفى سياق متصل ، أتاح قانون التصالح ، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، إمكانية تقسيط باقي المبلغ على 3 سنوات من خلال أقساط متساوية .

وتكون الأقساط ربع سنوية بحيث يسدد المواطن دفعة كل 3 أشهر كما هو المتبع بالنسبة لشقق الإسكان التي تطرحها الحكومة بنظام التمويل العقاري.

ونصت المادة 3 من القانون على أن :" يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة, إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه, وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة ورقية أو مميكنة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها, ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة, بحسب الأحوال, وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة, ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.

و تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع, وعليها أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة, وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين, أو المراكز البحثية, أو كليات الهندسة, أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة, وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون, خلال المدة المحددة لتقديم الطلب.

اقرأ أيضا