حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، الذي تم تطبيقه بداية العام الجاري، فئة العمالة غير المنتظمة، والتي نستعرضها خلال السطور التالية:
- عمال التراحيل.
- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة و الحرفيين متى توافرت فيهم الشروط الآتية:
-عدم استخدام عمال.
- عدم ممارسة النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتوافر بشأنه شروط القيد في السجل التجاري.
- ألا يكون محل النشاط خاضعًا لنظام الترخيص من جانب أي من االجهزة المعنية.
- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل الذين يتوافر في شأنهم الشروط الآتية:
- أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص.
- أن يكون العمل الذي يمارسه يدويًا لقضاء حاجات شخصية للمستخدم أو لذويه.
- محفظي وقراء القرآن الكريم.
- المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية متى توافرت في شأنهم الشروط الآتية:
1- ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.
2- أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى ألجر الاشتراك.
3 -ألا يكون قائمًا بإدارة المنشأة.
- العاملين المؤقتين فى الزراعة سواء فى الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية، أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو فى المناحل أو في أراضي الاستصلاح أو الاستزراع.
- مالك الأراضي الزراعية ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
- حائزى الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا مالكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.
ويشترط انتفاع أفراد هذه الفئة بأحكام القانون، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.