قام قانون تنظيم العمل الأهلي، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، بتقنين عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، وفي التقرير التالي نرصد الطريقة التي قنن بها القانون عملها.
- حظر مباشرة أي نشاط في مصر إلا بعد حصولها على تصريح ووضع الضوابط بشأن نشاطها والأموال التي تنفقها، وحدد اختصاصاتها.
- لا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في مصر إلا بعد حصولها على تصريح من الوزير المختص.
- تتقدم المنظمة الأجنبية بطلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- على المنظمة أن تدفع عند طلب التصريح وتجديده رسماً يبلغ حده الأقصى 50 ألف جنيه أو ما يعادله بالدولار الأمريكي يتم تأديته بالعملة التي تحددها الجهة الإدارية.
- تؤول الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويزداد هذا المبلغ بـ 20% عند تجديد التصريح بما لا يجاوز أربعة أمثال الحد الأقصى المنصوص عليه.
- أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية متفقاً مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقاً لخطط التنمية.
- ألا تعمل أو تمول نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد.
- تنفق المنظمة الأجنبية أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر.
- يحظر عليها استخدام مقارها في تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها، وتلتزم بتقديم التقارير التي تحددها الجهة الإدارية في التصريح الصادر لها.
- يحظر على المنظمة الأجنبية إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.
- كما يحظر عليها تلقى أى أموال من أى شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف مصادر تمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.