أقر قانون العمل الأهلي الذي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق عليه، مجموعة من العقوبات حال مخالفة القانون، حيث تضمن القانون المعاقة بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه في عدة حالات هي.
- من يتلقى أو يرسل أمولاً من جهة أجنبية أو محلية بصفته رئيسا أو عضوا أو عاملا في جمعية أو مؤسسة أهلية.
- يلزمه القانون برد ما أخذه من مال وتؤال هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- من خالف أحكام البنود "ج,د"من المادة (15) من القانون، والتي تشمل تكوين الجمعيات السرية أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري.
- ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.
- ممارسة العمل بالمؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.
- من يمارس العمل الأهلي دون الالتزام بالقانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.