مركز تراخيص بكل وحدة.. 10 معلومات لا تعرفها عن "المحال العامة"

الاثنين 22 يوليو 2019 | 06:48 مساءً
كتب : مصطفى عبدالفتاح

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في دور الانعقاد الماضي على مشروع قانون المحال العامة، حيث يهدف القانون لتقنين وضع المحال المخالفة، ووضع مجموعة من الضوابط لتنظيم حالة الفوضى الموجودة بها.

وفي التقرير التالي نرصد لكم معلومات لا تعرفها عن قانون المحال العامة.

- إنشاء مركز لإصدار التراخيص بكل وحدة محلية أو بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو أي جهة أخرى، والموكل إليه اختصاص إصدار تراخيص المحال العامة.

- لا يسمح بتشغيل أي محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من مركز التراخيص.

- يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام في المناسبات والأعياد والمعارض.

- يجب أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول.

- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقًا به المستندات والرسومات المنصوص عليها بالقرارات الصادرة من اللجنة.

- في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به.

- على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الإخطار.

- عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات المطلوبة في المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

- على طالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعدد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى.

- يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

اقرأ أيضا