قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من بين الأخطاء التى تقع فيها المرأة أثناء الحج، حرص بعض النساء على ارتداء القفازين أثناء الإحرام أو بعده.
وأضاف "عثمان" فى فتوى مسجله له، أن إحرام المرأة يكون فى كفيها ووجهها فبعد أن تُحرم المرأة لبيك اللهم بعمرة متمتعة الى الحج أو لبيك اللهم بحجة غير مسموح لها أن ترتدي شئيًا فى كفيها أو أن تغطي وجهها.
وأشار إلى أن تغطية المرأة المحرمة وجهها بنقابٍ أو غيره من محظورات الإحرام، وإنما يباح لها أن تستتر بإسدالِ شيءٍ متجافٍ -أي بعيد- لا يمس الوجه، فإن مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها، وإن تعمَّدت تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء.
وأشار إلى أن الفدية في هذه الحالة على التخيير؛ بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.
وتابع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تلبس النقاب والقفازين، فللمرأة أن تغطى سائر بدنها إلا الوجه والكفين أثناء إحرامها بالعمرة أو الحج.