أعلن مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتورعلى عبد العال، عن الموافقة نهائيُا، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، ويعتبر هذا القانون من القوانين المكملة للدستور، ويُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وأكد، رئيس المجلس أن مشروع القانون تم إحالته لمجلس الدولة وتلقى رد المجلس، وتم احالته للجنة التشريعية، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة أبدى ملاحظات بشأن عدم توضيح موعد الترشيح لاختيار رئيس المحكمة.
ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على استبدال الفقرتين الأولى والثانية من المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 بالنص التالى: "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائبا لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".