قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوي العاملة، إنه في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل في الخارج وحمايتها وصيانتها، فقد وجه مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بعمل شرح مبسط عن قوانين العمل بالدول العربية لتعريف العامل المصري بحقوقه وواجباته فى دولة العمل ليكون عونا له قبل وبعد أن يتوجه إلي العمل بهذه الدول، فضلا عن عدم وقوع الشباب في شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج.
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزارة تستكمل حلقات تعريف العامل بكل حقوقه وواجباته بسوق العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن تناولنا من قبل 7 حلقات عن سوق العمل بالمملكة العربية السعودية.
وتتناول اليوم أولي الحلقات بسوق العمل بدولة الإمارات وذلك من خلال مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بأبوظبي، وذلك بتوفير البيانات اللازمة لكل الأسئلة الشائعة للعامل قبل توجه لسوق العمل بدولة الإمارات من واقع نظام العمل والعمال بالدولة، وسوف نشرها تباعا ثم يتم تجميعها بعد ذلك في دليل بعد الانتهاء منها ، يكون عونا للعامل عند السفر للدول العربية عموما.
وأوضح المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بأبوظبي ياسر أحمد عيد ، أن دولة الامارات تطبق قوانين مختلفة على العاملين بحسب قطاع العمل واحتياجاته مشيرا إلي أن هناك قانون القطاع الخاص : وهو القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، وتم تعديله بالقانون الاتحادي رقم (24) لعام 1981، والقانون الاتحادي رقم (15) لعام 1985 ، والقانون الاتحادي (12) لعام 1986 ، وتعتبر وزارة الموارد البشرية والتوطين (المعروفة سابقاً بوزارة العمل) الجهة المسئولة عن تنفيذه ، ويطبق على جميع العاملين في القطاع الخاص سواء المواطنون أو المقيمون باستثناء العمالة المنزلية وما في حكمها أو عمال الزراعة والرعي .
أما قانون المناطق الحرة : حيث تخضع المناطق الحرة للقانون الاتحادي رقم 8 لعام 2004 بشأن المناطق الحرة المالية ، يتوفر في كل منطقة حرة هيئة أو سلطة تتمتع بقوانينها وأنظمتها الخاصة التي تطبق على الموظفين العاملين في نطاقها .
ويكون لكل موظف يعمل في إحدى المناطق الحرة في الدولة عقد عمل يخضع للهيئة أو سلطة المنطقة الحرة المعنية . ويجب أن تكون الأحكام المنصوص عليها في عقد العمل متوافقة مع قانون العمل الاتحادي لدولة الإمارات بشكل عام .
بالإضافة إلى ذلك، تقوم كل منطقة حرة، وليس الشركة أو صاحب العمل بتوفير الكفالة للموظفين العاملين في الشركات التي تقع في نطاقها .
أما قانون الخدمات المساعدة : وهو القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة.
أما القطاع الحكومي : يخضع موظفو القطاع العام لقانون الموارد البشرية الصادر بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته ذات الصلة (رقم 9 لسنة 2011 ورقم 17 لسنة 2016) .
يطبق على الموظفين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية ، وكذلك على الموظفيـن المدنييـن العامليـن في الهيئات، والمؤسسات العامة الاتحادية .
تعتبر الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية (FAHR) بالصلاحيات والمسئوليات العامة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية للوزارات، والهيئات الاتحادية .
وعن مراحل استقدام العامل، قال المستشار العمالي بأبوظبي ياسر أحمد عيد، إنه في البداية يقوم صاحب العمل بطباعة عرض العمل الذي سيقدمه للعامل والذي يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه، وشروط وظروف العمل وذلك عبر المنشآت المشتركة في نظام تسهيل ، أو من خلال تطبيق لدى صاحب العمل .
ويتوجب على صاحب العمل التوقيع الكترونياً على عرض العمل وإرساله إلى العامل في بلده الكترونياً، وذلك للاطلاع عليه من قبل العامل، وإبداء موافقته عليه سواء بالتوقيع في حال كان العامل سيشغل إحدى مهن المستويات الأولى والثانية والثالثة، أو بالبصمة للعمال الذين سيشغلون المهن المصنفة في المستويين الرابع والخامس .
ويكون العرض باللغتين العربية والانجليزية، بالإضافة الى لغة ثالثة يفهمها العامل .
ويتعين على صاحب العمل إرفاق عرض العمل الموقع عليه من قبل العامل في طلب الموافقة المبدئية لتصريح العمل ، وعند وجود العامل داخل دولة الإمارات تطبق الإجراءات ذاتها .
أما المرحلة الثانية فتتمثل في تصريح العمل ، ويقصد بها تقديم المنشأة طلب تصريح لاستقدام واستخدام عامل من داخل أو خارج الدولة ، ويتم إحالة الطلب الكترونياً إلى الوزارة ، وللموافقة المبدئية على إصدار تصريح عمل جديد يجب أن لا يوجد للعامل المطلوب استقدامه تصريح عمل فعال ، ولا يقل عمره عن (18) سنة ، وأن تكون المهنة تتفق مع نشاط المنشأة ، وأن تكون رخصة المنشأة سارية المفعول ولا توجد عليها أية مخالفات ، ويكون صلاحية التصريح (60) يوماً .
ويأتي بعد ذلك إذن الدخــول للعمل تمنح الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب الوافد إذناً (تأشيرة) يجيز له دخول الدولة للعمل بها، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة والحصول على عرض عمل من مؤسسة خاصة أو عامة، يجيز تصريح الدخول لحامله الدخول إلى أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره .
ويتعين على صاحب العمل خلال مدة 60 يوماً التقدم بطلب للحصول على الإقامة للموظف والتي تتضمن الفحص الطبي، والحصول على بطاقة هوية مقيم، وبطاقة العمل، وختم تأشيرة الإقامة على جواز سفره والذي يشير إلى أن العامل يقيم في الدولة بكفالة المنشأة التي يعمل لديها .
وأكد المستشار العمالي ضرورة اعتماد التأشيرة من مكتب التمثيل العمالي بسفارة جهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات وذلك للتأكد من صحته ومراجعة الشروط التعاقدية به ، وفي جميع الأحوال يجب التوجه بإذن الدخول إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بوزارة القوى العاملة لمراجعته واعتماده قبل استخراج تصريح العمل .
ويُتاح لحاملي كافة أنواع التأشيرات تعديل وضعية إقامتهم في الدولة وتغييرها من إذن دخول للزيارة أو السياحة إلى تأشيرة إقامة، بالإضافة إلى رسم مالي مقداره 555 درهما إماراتيا كبدل مغادرة وذلك قبل انتهاء صلاحية إذن الدخول(التأشيرة) .