يجوز للمسلم أن يصلي صلاة التراويح في المنزل، ولكن صلاتها في الجماعة أفضل على المفتى به، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.
وقال ابن قدامة في «المغني» (2/ 123): «وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِعْلُهَا -أي التراويح- فِي الْجَمَاعَةِ، قَالَ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى: الْجَمَاعَةُ فِي التَّرَاوِيحِ أَفْضَلُ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُقْتَدَى بِهِ فَصَلاهَا فِي بَيْتِهِ خِفْت أَنْ يَقْتَدِيَ النَّاسُ بِهِ، وَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «اقْتَدُوا بِالْخُلَفَاءِ»، وَقَدْ جَاءَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الْجَمَاعَةِ».
وذهب السادة المالكية إلى ندب صلاة التراويح في المنزل، ولكن هذا الندب مشروط بثلاثة أمور ذكرها الصاوي في «حاشيته على الشرح الصغير» فقال: «قَوْلُهُ: (وَنُدِبَ الِانْفِرَادُ بِهَا) إلَخْ: حَاصِلُهُ أَنَّ نَدْبَ فِعْلِهَا فِي الْبُيُوتِ مَشْرُوطٌ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ: أَنْ لَا تُعَطَّلَ الْمَسَاجِدُ، وَأَنْ يَنْشَطَ لِفِعْلِهَا فِي بَيْتِهِ، وَأَنْ يَكُونَ غَيْرَ آفَاقِيٍّ بِالْحَرَمَيْنِ، فَإِنْ تَخَلَّفَ مِنْهَا شَرْطٌ كَانَ فِعْلُهَا فِي المسجد أفضل». وعليه فصلاة التراويح في المسجد أفضل من صلاتها في المنزل.