أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين ضبط 8 أشخاص بنطاق محافظات "الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس"، أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.
وقالت الداخلية في بيان لها، إنه عُثر بحوزتهم على إجمالي 596 نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات"، تم تحديد وضبط صاحب المطبعة التى طبعت التوكيلات المزورة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.
وفي هذا الصدد قالت المحامية دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هذا فعل فعل خارج عن القانون ومخالفة واضحة لبنود للدستور، مؤكدة على أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973، نص على أنه يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة.وأشارت المحامية، إلى أن المادة 214 نصت على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
وشددت دينا المقدم على أن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت ضوابط عمل التوكيلات وطلبات التأييد على النحو القانوني الذى كان يجب الالتزام به وهو:-
- التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
- لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، و لا أن يؤيد أكثر من مرشح.
- لكل مواطن نموذج تأييد، ولا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد من أكثر من مواطن.
- يقوم موظف التوثيق بالتحقق من شخصية المواطن من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ولا يعتد بغير ذلك من مستندات.
- يتم إثبات اسم المؤيد و محل إقامته والمحافظة الواقع في دائرتها، ورقم بطاقة الرقم القومى، وإثبات ما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبى الترشح.
- يُوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده أو ببصمة إبهامه.
- على الموظف إعلام المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات التصديق بعقوبة تكرار تأييده لأي مرشح.
- لا يُقبل التأييد بطريق الوكالة.
- يُحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد، ويسلم له إحداهما، وتُحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق.
- لا يعتد بالتأييد الذي يثبت على غير هذا النموذج المخصص لذلك.
- يتم التصديق على توقيع المواطن المؤيد بغير رسوم.
- بالنسبة للمصريين المتواجدين خارج مصر الراغبين فى تأييد أحد طالبي الترشح تتبع ذات القواعد، ويتم التصديق على توقيعاتهم بمعرفة البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
- يترتب على تأييد المواطن لراغب الترشح نفسه أكثر من مرة أو تأييده مرشح آخر، استبعاد تأييداته كلية، فضلا عن العقوبة المقررة.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، من ثبت تكرار تأييده لمرشح
وتساءلت "المقدم" كيف نضرب بالقواعد الدستورية والقانونية وضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات بعرض الحائط ويتم طباعة نموذج خاص بالشهر العقارى وتوقيعه دون المثول أمام موظف الشهر العقاري والتحقق من هوية طالب التوكيل؟، مؤكدة على أن ما حدث عبث قانوني.