قال الداعية الإسلامي الدكتور محمد علي إن الإلتزام باستخراج تصريح لحج بيت الله الحرام يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، والشريعة الإسلامية جاءت بتحسين المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها،
وأوضح أنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح ويأثم فاعله إذا خالف ذلك، ولقد رأينا السنة الماضية ما حدث من وفيات نتيجة الحج الغير نظامي.
وأكد الدكتور محمد في تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم", أنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، بل ويأثم فاعل ذلك لما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر الذي ما صدر إلا تحقيقا للمصلحة العامة، لا سيما دفع الأضرار عن عموم حجاج بيت الله، وإن كان الحج حج فريضة ولم يتمكن المكلف من استخراج تصريح الحج فإنه في حكم عدم المستطيع قال الله تعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم" وقال سبحانه؛ "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا".
أما من يخالف هذه التعليمات، وذهب للحج، فحجه صحيح، لكنه يأثم لمخالفة ولي الأمر الذي قدر المصالح والمفاسد.
أما مسألة الحج عن الغير لها حالات منها:
الأولى : الشيخ الفاني، والمرأة المسنة، أو المريض مرضاً لا يرجى برؤه وزواله .
وتابع عن من يحج عنهم أولاً، ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه من استطاع السبيل إلى الحج، ثم عجز عنه لمرض لا يرجى برؤه، أو شيخوخة، أنه يلزمه أن يستنيب من يحج عنه، وبهذا قال الأئمة أبو حنفية ، والشافعي، وأحمد.
وقال الإمام مالك : لا حج عليه مادام لا يستطيع الحج بنفسه.
الثانية: أما المريض مرضاً يرجى زواله، ونحو ذلك فإنه لا يحج عنه قال الإمام ابن قدامة : من يرجى زوال مرضه، والمحبوس، ونحوه، ليس له أن يستنيب، فإن فعل لم يجزئه وإن لم يبرأ، وبهذا قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: له ذلك، لكن إن قدر على الحج بنفسه لزمه، وإن لم يقدر أجزأ الحج عنه لأنه عاجز عن الحج بنفسه فأشبه الميؤس من برئه.
وأوضح الدكتور علي أن من مات وقد وجب عليه الحج ولم يحج، أو نذر حجة ولم يحج، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب على وليه أن يخرج عنه من ماله ما يحج به عنه سواء فاته الحج بتفريط، أو بغير تفريط، أوصى بذلك أو لم يوص، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال" نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا ،الله ، فالله أحق بالوفاء " رواه البخاري.