تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة القسم ) مُصاب بجروح متفرقة بالجسم.
وعقب سؤاله قرر قيام (شخص مجهول) باستقلال مركبة "توك توك" الخاص به رفقته من دائرة القسم بدعوى توصيله وقد فوجئ بقيامه بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته المنوه عنها والاستيلاء منه على مركبة "توك توك" ولاذ بالهرب.
بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل ، مقيم دائرة مركز شرطة كفر الدوار)، وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه ، كما أرشد عن (الأداة المستخدمة ومركبة "التوك توك" المستولى عليه) .
العقوبة القانونية
وكشف محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ "بلدنا اليوم" عن العقوبات المقررة للشروع في القتل.
وقال: "إن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، نص على ان الشروع في القتل كما جاء في المادة 45 من قانون العقوبات رقم 193758 انه بمعنى البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".
وأضاف: "المادة 46 نصت على أنه يعاقب على الشروع في القتل في الجناية بالعقوبات التالية، إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن".
وأوضح: "المادة 47 نصت على أن قانون الجنح التي يعاقب على الشروع في القتل، والمادة 116 مكررًا والتي نصت على أنه يزاد بمقدار المثل على الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من شخص بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا له".