تضمن قانون مزاولة مهنة الكيمياء الطبية إجراءات فتح معامل الأبحاث الطبية ، حيث نصت المادة 29 من القانون على أنه لا يجوز فتح معمل للأبحاث العلمية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية.
ويعتبر معملا للأبحاث العلمية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل معمل أو معهد غير حكومى يقوم بالأبحاث فى مواضيع الكيمياء الطبية أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا لأغراض علمية فقط. على ألا يقوم بأعمال التشخيص إلا اذا نص على ذلك فى الترخيص الممنوح له من وزارة الصحة العمومية.
طبقا للقانون ، فإنه إذا توفى صاحب المعمل؛ جاز لوزارة الصحة العمومية، بناء على طلب الورثة، التصريح باستغلال المعمل لمدة لا تجاوز 5 سنوات، ويديره وكيل عن الورثة، تعتمده هذه الوزارة، وفي نهاية المدة، يغلق المعمل إداريا، ما لم يكن قد رخص به وفقا لأحكام هذا القانون .
اقرأ ايضا