الحبس في حقيقة الأمر هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه و الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة.
وفي تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم" قال المستشار أيمن محفوظ من اكثر الاشكاليات التي تهم المتقاضين أن الحبس على ذمة التحقيق الذي هو ليس في الاصل بعقوبه وانما هو اجراء احترازي الفرض منه هو صون ادله الجريمه من عبث المتهم او التاثير علي الشهود او خشبه هرب المتهم لعدم وجود محل اقامه ثابت ومعروف في مصر وحتما يستلزم ان تكون الجريمه جنايه او جنحه وقد نظم قانون الإجراءات الجنائية الحد الأقصى للحبس على ذمة التحقيق في القضايا، وضوابط تطبيقه.
وإضاف المستشار ,أن المادة 202 اجراءات جنائيه, إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى، وجب قبل انقضاء مدة 4 أيام أن تعرض الأوراق على القاضى ,الجزئى وللقاضى مد الحبس على ذمة التحقيق لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا تجاوز كل منها 15 يومًا، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى مجموعها على 45 يومًا.
وتابع محفوظ, أن المادة 203 من ذات القانون أكدت أنه إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس للقاضي الجزئي, وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمراً بما تراه وفقاً لأحكام المادة 143.
ولقد ساهمنا في ان تعقد جلسات الحبس على ذمة التحقيق , بنظام الدوائر التلفزيونيه المغلقه من محبس المتهم دون نقل المتهم الي سرايا المحكمه وهذا يوفر الكثير من الوقت ومجهودات الحراسه وتكاليف نقل المتهمين. وايضا طالبنا.
وأشار أيمن محفوظ, أن بدائل الحبس على ذمة التحقيق , يوافق سياسه فلسفه ,الجريمه والعقاب في التشريعات الجنائيه الحديثه وهذا ما يكون قد انتبه اليه الشارع في تعديل قانون الاجراءات الجنائية الاخيره بالافراج بالحبس على ذمة التحقيق على شرط او وفق اليات بعدم ترك محل الاقامه او السفرولكن لابد من البحث حول تعديل تشريعي اوسع باستبدال عقوبه الحبس على ذمة التحقيق باجراءت اخري مثل الاقامه الجبريه او العمل في مكان معين او ,المنع من السفر لما للحبس الاحتياطي من اضرار نفسيه واجتماعية رهيبه ولا تتحقق الهدف من مبرارته وانه حان الوقت لتعديل تشريعي بمشروع قانون يحدد فيه سلطه تقديريه للقاضي في استصدار , قرار بالحبس الاحتياطي وسلطه واسعه في اختيار البدائل للحبس الاحتياطي وفق كل دعوي وفق ظروف كل متهم علي حده.