أقر الفريق كامل الوزير، وزير النقل ، اليوم الإثنين ، قرارا يتضمن 10 مواد بشأن السفن السياحية المترددة علي الموانئ المصرية .
ونصت المادة الأولي علي محاسبة السفن السياحية الأجنبية التي تتردد على الموانئ البحرية المصرية بالدولار الأمريكي ، وبحسب فئات الرسوم ومقابل الخدمات الواردة بالقرار الوزاري رقم 488 لسنة 2015 المشار إليه ، مع مراعاة التخفيضات المقدمة طبقا لقانون 24 لسنة 1983.
وأوضح “الوزير ” في المادة الثانية للقرار بمنح السفن السياحية الأجنبية تخفيضا يصل إلي 50% من مقابل الانتفاع باستخدام القاطرات ووحدات الرباط الأغراض الإرشاد،و100% مقابل التعويض المستحق لهيئة الميناء المختص التابع لها المرشد والوارد بالمادة (2) من القرار الوزارى رقم 488 لسنة 2015.
قرارات وزير النقل
ويتم منحها تحفيض يصل إلي50 %من مقابل الوكالة الملاحية و 50% من مقابل الإنتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية .
كما تعفى السفن السياحية الأجنبية من أداء مقابل النوباتجية للقيام بالإجراءات بعد مواعيد العمل وأيام العطلات الرسمية و يؤذن لمرشد الميناء بالتنسيق مع الجهات المختصة بالسفر المصاحب لسفينة السياحة الأجنبية من أحد الموانئ الأجنبية لأسباب تتصل بالأمان الملاحي للسفينة التي تتردد على الموانئ المصرية على أن تتحمل السفينة جميع نفقات السفر والإقامة الفعلية للمرشد، حسبما أكدت المادتين الثالثة والرابعة .
ونص القرار في مادته الخامسة بأن لا تحصل أية رسوم أو مقابلات تحت أي مسمى لا تقابلها خدمات حقيقة وفعلية تؤدى للعميل .
ونصت المادة السادسة علي أنه يجوز بناءً على طلب الوكيل الملاحي السياحي وعلى نفقته الخاصة طلب الآتي : إنهاء إجراءات الاستقبال / المغادرة) ، وللجهات الرسمية تشكيل لجنة أو فريق عمل مشترك يمثل فيها مندوبيها حسب حاجة العمل تختص بإنهاء إجراءات استقبال ومغادرة السفن السياحية الأجنبية طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لعمل هذه الجهات ، ويكون المنسق لهذه اللجنة هيئة الميناء المختص . حراسة مرافقة لزيارة موانيء أو جزر أو محميات طبيعية ،
قرارات وزير النقل
كما تلتزم هيئة الميناء المختص وجميع مقدمي الخدمات والتوريدات للسفن السياحية الأجنبية – كل فيما يخصه – بالإعلان عن بيانات الخدمة وخصائصها والسعر الشامل للحصول عليها ، ويخطر قطاع النقل البحرى سنويًا بلائحة أسعار الخدمات والتوريدات وأية تعديلات تطرأ عليها للنشر على الموقع الإليكتروني الرسمي للقطاع ، حسبما أوضحت المادة السابعة
ونصت المداة الثامنة من قرار وزير النقل علي التزام إدارة الميناء المختص بتوفير الخدمات اللوجستية ومنهامكتب للاستعلامات السياحية داخل الميناء، والتنسيق مع الشركات الناقلة لتوفير حافلات النقل السياحي لنقل السياح إلى المزارات والمناطق السياحية،و الصيانة الدورية لمرافق الخدمات بالميناء السياحي و التنسيق مع البنوك لتوفير ماكينات صراف آلى ATM بصالات الانتظار .
كما يتم توفير خدمة WIFI ،وتجهيز صالات الإنتظار بوسائل الترفيه شاشات تليفزيونية – أنشطة -ألعاب ترفيهية – عروض فنية – بازار) .مرافق استقبال مخلفات (صلبة – سائلة).
قرارات وزير النقل
وطبقا للمادة التاسعة والعاشرة يعاد النظر في أحكام هذا القرار كلما دعت الضرورة لذلك ، وفي ضوء نتائج ومعدلات تردد السفن السياحية الأجنبية ، وتنفذ جميع الجهات المختصة هذا القرار كل فيما يخصه ، وتلغى الأحكام السابقة الواردة فى أى قرارات تخالف أحكام هذا القرار.