ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، تعديلات مقدمة من النائب خالد بدوى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى بعض مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وتقدم النائب خالد بدوى، بتعديل على البند (4) فى المادة (5) من مشروع القانون، التي تنظم اختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث ينص البند (4) على الآتي: "منح الإعانات لمؤسسات المجتمع الأهلي المحلية العاملة في مجال الأرصاد الجوية بمراعاة القواعد المعمول بها في تنفيذ الموازنة العامة للدولة".
وطلب "بدوى" إضافة عبارة "وبعد موافقة وزارة المالية"، وقال إنه بالنسبة لمنح إعانات مؤسسات المجتمع الأهلي لابد من وجود رقابة على هذه الإعانات حتى لا يشوبها لغط، وعقب المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بأنها تخضع بالفعل لرقابة الجهات الإدارية.
وطرح "بدوى"، تعديل على المادة (7) التي تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسه، أو بناء على طلب كتابي مقدم من ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل، وترسل الدعوة إلى الاجتماع مرفقاً بها جدول الأعمال قبل ميعاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل وذلك فيما عدا الاجتماعات الطارئة، ويكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس مجلس الإدارة.
واقترح أن تكون المدة سبعة أيام بدلا من ثلاثة أيام، قائلا: "لا يوجد مجلس إدارة يرسل دعوات قبلها بثلاثة أيام حتى لو مجلس إدارة مركز شباب، لازم فترة كافية قبلها مثلا 7 أيام ولا يوجد ضرر من ذلك".
وتقدم نائب التنسيقية بتعديل على المادة 8، والتي تنص على الآتي:
يرفع رئيس مجلس الإدارة محاضر الاجتماعات إلى الوزير المختص لاعتمادها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها، وتعتبر هذه المحاضر معتمدة إذا لم يتم الاعتراض عليها أو إبداء ملاحظات بشأنها خلال المدة المشار إليها.
واقترح أن يتم النص على عبارة "من تاريح الانعقاد" بدلا من "تاريخ الإبلاغ"، وأن تكون المدة 30 يوما من تاريخ الاخطار، ليصبح نص المادة وفقا للمقترح كالتالي:
يرفع رئيس مجلس الإدارة محاضر الاجتماعات إلى الوزير المختص لاعتمادها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتمادها، وتعتبر هذه المحاضر معتمدة إذا لم يتم الاعتراض عليها أو إبداء ملاحظات بشأنها خلال مدة 30 يوما من تاريخ الإخطار.