غضب عارم إجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بعد إنتشار قصة عقر كلب الإعلامية أميرة شنب لأحد جيرانها مما تسبب في وقوع أصابات بالغه به نقل على أثرها للمستشفى, ولكن الأمر تطور حيث توقف القلب عن النبض لما يقرب من 30 دقيقة قبل أن يتم إنعاشه مرة أخرى بواسطة الصعق الكهربائى، ليدخل بعدها الضحية في غيبوبة لم يستفق منها حتى الان .
وعن الموقف القانوني و الطبي للكلب حيث أن الكلب من نوع " بيتبول " وهو نوع أتسم بالشراسة حتى أن بعض الدول تحذر تربيته أو إستيراده بأي شكل من الاشكال .
و في تصريح خاص لجريدة " بلدنا اليوم " لمسؤول بالطب البيطري أكد المسئول أنه في حالة عقر الكلب لأحد الأشخاص و أحداث أصابات به فأن النيابة العامة تأمر بإحتجاز الحيوان عن طريق مدريات الطب البيطري أو جمعية الرفق بالحيوان و يتم فحصه لتحديد ما اذا كان مصابا بالسعار أو الهياج ومدى خطورته و بناء عليه يتحدد موقف الحيوان من الاعدام أو الاحتفاظ به بأحدى المقرات السابق ذكرها .
عقوبة عقر الكلب لانسان عن عمدينص القانون أنه في حالة تم استخدام الكلب في عقر وتخويف وترهيب أحد الأشخاص وإلحاق ضرر واضح به، فإن الواقعة اذا تحولت إلى جناية، فالكلب هو أداة مثل السكين او المسدس أو العصا، وتكون عقوبتها تصل إلى 3 سنوات حسب ظروف الواقعة ومدى الضرر.
و في حالة قتل الكلب لأحد الاشخاص فإنها تعتبر جريمة قتل كاملة والكلب هنا هو أداة الجريمة وتأخذ الواقعة كل قوانين جريمة القتل التي ربما تصل الي حد الإعدام.
عقوبة عقر الكلب لانسان بسبب أهمال صاحبه
يعد إهمال الأشخاص في رعاية الحيوانات التي يقتنوها والتي تلحق الضرر بالغير، يعتبر مخالفة قانونية واضحة، مثل إهمال الوالدين تجاه ابنائهم، ويعاقب عليها القانون سواء كان الحيوان مرخص أو غير مرخص انه حال تعرض الشخص إلي أصابة من الكلب بشرط أن يكون ملك لأحد الأشخاص المعروفين .
وتنص المادة (176) من القانون المدني على: فيما يخص المسئولية الناشئة عن الأشياء – حارس الحيوان؛ ولو لم يكن مالكاً له، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.
أما القانون رقم 60 لسنة 1948 في شأن مراقبة الحيوان الشرس وإعدامه؛ ينص على:
المادة :(1)كل حيوان شرس أو عقور أو هائج يوجد على هذه الحالة في طريق أو مكان عام أو يكون قد أصاب إنساناً أو حيواناً بضرر بسبب تلك الحالة يضبط ويوضع تحت المراقبة الصحية البيطرية مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، على أن يكون حجزه في إحدى الشفخانات البيطرية أو التابعة للرفق بالحيوان وإذا اضطر لحجزه محلياً فيكون بمنزل صاحبه في القرية حتى يتسلمه مفتش بيطري المديرية أو المركز.
وإذا تعذّر ضبط الحيوان وثبت هياجه وأن تركه يؤدي إلى إصابة إنسان أو حيوان أو إحداث تلف جسيم، جاز لجهة الإدارة إعدامه في الحال، وفي هذه الحالة يحرر محضر يثبت فيه الأضرار التي أحدثها الحيوان ويوقّع عليه ممن أمر بإعدامه وشهود الحادث.
المادة :(2) متى ثبت أن الحيوان متأصلة فيه طباع الشراسة أو العقر أو الهياج بدرجة خطرة ولا يرجى شفاؤه يُعدم أو يُذبح على حسب الأحوال، ويكون إثبات هذه الحالة بواسطة لجنة تُشكّل من مفتش بيطري المنطقة أو من ينوب عنه ومن مفتش بيطري المحافظة أو المديرية والمفتش البيطري المحلي، ويعلن قرار اللجنة إلى صاحب الحيوان بالطرق الإدارية ولا يُقبل الطعن فيه بأي وجه.
المادة (3): إذا قررت اللجنة إعدام الحيوان أو ذبحه وجب تنفيذ قرارها فوراً وتسليم اللحوم إذا كانت صالحة للأكل وكذلك الجلد إلى صاحب الحيوان أو بيعها لحسابه.
المادة(4) إذا قررت اللجنة علاج الحيوان بطريقة خاصة فعلى صاحبه تنفيذ هذا القرار وإلا تولى قسم الطب البيطري العلاج على نفقة صاحب الحيوان.
المادة (5) تكون مؤونة الحيوان أثناء مدة المراقبة أو مدة العلاج على نفقة صاحبه طبقاً للتعريفة التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
المادة (6)على صاحب الحيوان أداء المبالغ المستحقة في خلال خمسة أيام من تاريخ طلبها وإلا جاز بيع الحيوان بالطرق الإدارية للحصول على تلك المبالغ، وإذا نفق الحيوان أثناء مدة المراقبة أو تقرر إعدامه أعفي صاحبه من جميع النفقات.
المادة (7) في جميع الأحوال التي يُعدم أو يُذبح فيها الحيوان طبقاً لأحكام هذا القانون لا يكون لصاحبه الحق في أي تعويض.
المادة (8)لا يترتب على تطبيق هذا القانون أي إخلال بأحكام القانون رقم 22 لسنة 1905 بشأن الكلاب وداء الكلب بالنسبة إلى الحيوان الكلب والمشتبه في إصابته بداء الكلب.
المادة (9) على وزيري الزراعة والداخلية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولوزير الزراعة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.