شهدت منطقة البساتين حنوب القاهرة, جريمة قتل دامية و وحشية للغاية, قام المتهم بالتسلل وقتل نجل عمة التاجر الكائن بمحافظة الدقهلية, إثر مشادة كلامية مادية علي الأموال أودت بحياة المجنى علية نتيجة تعرضة للضرب المُبرح بماسورة حديدية حتي لفظ بأنفاسة الأخيرة وفارق الحياة وفاضت روحة إلي بارئها .
أمر قاضى المعارضات بمحكمة البساتين، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل تاجر بسبب خلافات مالية بينهما.
وتم العثور علي جثة أحد الأشحاص وتبين وجود إصابات به بأماكن متفرقة بالجسم وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن التوصل إلى تحديد هوية مرتكب الجريمة نجل عمة المجنى عليه, مقيم بمحافظة الدقهلية.
عقب إتحاذ الإجراءات تم ضبطه وتبين إصابته بجرح قطعى باليد اليسرى، وبمواجهته ومناقشتة أعترف بأنه نظراً لسابقة قيام المجنى عليه بالتحصل منه على مبلغ مالى بحجة توظيفها فى مجال الإكسسوارات نظير ربح شهرى، إلا أنه لم يفٍ ولن يصدق بذلك الأمر وقام بالتهرب من سداد أصل المبلغ، مما أثار شكوكة و خطط للإنتقام منه وعَقب ذلك، قام بإحضار ماسورة حديدية وتوجه لمسكن المجنى عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بالتعدى عليه بالضرب أكثر من مرة مستخدماً الماسورة حتى فارق الحياة ولاذ بالفرار هارباً بجريمتة الشنعاء مستقلاً سيارته،وتم ضبط الأداة المستخدمة فى الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالة.
وأضاف قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع ورفض رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضاً منها ، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني ويُلزم برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالاً من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.