خلال 10 أيام.. فحص مخدرات لـ548 سائقًا على الطرق السريعة

الاثنين 16 مايو 2022 | 11:56 صباحاً
كتب : بسمة الجداوي

نجحت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن في مختلف محافظات الجمهورية، في إجراء فحص المخدرات لـ548 من سائقي السيارات على الطرق السريعة، خلال 10 أيام.

وتبين من الفحص إيجابية 24 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر حيال كل واقعة على حدة، والعرض علي الجهات المختصة للتحقيق.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري ومواجهة حوادث المرور، وفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

عقوبة تعاطي المخدرات

حدد القانون بأن يعاقب متعاطي المواد المخدرة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وفرض غرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز الـ 3 آلاف جنيه، وذلك إذا ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجوهر المخدر مع علمه بذلك أثناء تعاطيه.

وقد تزيد العقوبة التي حددها القانون أيضًا للضعف في حالة إذا كان الجوهر المخدر هو الكوكايين أو الهيروين أو أي مواد أخرى واردة في نص القانون مثل الحشيش.

وجاء في نص المادة 39 من قانون المخدرات 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، أنه لا يسري حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو إخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه.

كما يعاقب القانون وفقًا للمادة 37 من قانون العقوبات، بالسجن المشدد من ثلاثة أعوام إلى 15 عامًا وفرض غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه لكل من أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرُا مخدرا أو زرع نباتًا مخدرًا أو حازه أو اشتراه، وكان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

عقوبات تعاطي المخدرات والاتجار فيها

جاء في نص المادة رقم 33 من قانون العقوبات، أن تصل عقوبة الاتجار في المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك في حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.

كما نصت المادة رقم 34 من قانون العقوبات على أن يعاقب كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة داخل حدود الوطن، بالسجن المؤبد أو الإعدام.