وقَّع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، قانون رقم 20 لسنة 2022، بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للخطوط الجوية فى رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.
يأتى هذا فى حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف، ويسرى الضمان لمدة عامين أو لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بإنهائه لتوافر التغطية التأمينية اللازمة قبل انقضاء هذه المدة.
ونص القانون الذى نشرته الجريدة الرسمية اليوم بأنه: "يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، فى الوفاء بالتزاماتها المالية، التى قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية، من وإلى مطارات دولة روسيا الاتحادية، فى حالة وقوع حوادث، سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية، أو نتيجه لأخطار الحروب والاختطاف".
وتابع نص القانون: "يسرى الضمان المشار إليه فى الفقرة الأولى، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، ولمدة عامين، أو لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بإنهائه، لتوافر التغطية التأمينية اللازمة قبل انقضاء هذه المدة، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية".