الجمارك تحبط تهريب مشغولات ذهبية مرصعة بالأحجار الكريمة بمطار القاهرة

الخميس 07 ابريل 2022 | 12:04 مساءً
كتب : بسمة الجداوي

أحبطت سلطات جمارك الإدارة الثالثة بمبني الركاب، رقم 3، بمطار القاهرة الدولي، برئاسة رضا أبو العزم، مدير الجمرك، محاولة تهريب مشغولات ذهبية مرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة.

وجاء ذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 911 اشتبه أحمد الجمل مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مغربى الجنسية قادم من الإمارات.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد مدحت فهمى مأمور الفحص أفاد بوجود كثافات وأجسام متماثلة.

وبالعرض على فتحى فوزى نائب مدير الإدارة قام بتكليف محمد قنديل مأمور الجمرك تحت إشراف عمرو عبد المنعم مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب، اسفر عن وجود سلسلة ذهبية و3 أساور من الذهب المرصع بالألماظ وساعة يد ماركة رولكس مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب.

قرر رضا أبو العزم مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 86 لسنة 2022 بعد العرض علي إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.

عقوبة التهريب الجمركي بغرض الاتجار

تنص المادة رقم (78) من القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

ويضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الـ5 سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.