كتبت: بسمة الجداوي
كشف قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عدة ضوابط محددة لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة.
واوضح ذلك في المادة 221، على أنه لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، وتشمل ذلك ما يأتي:
(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.
(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.
(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة.
(د) إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.
ويكون ذلك اوفقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.
كما تنص المادة 222، ان سيقوم البنك المركزي بإنشاء وحدة ذات طابع خاص،تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها، وتفرض ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر.