أقر مجلس النواب تعديلات قانون الشهر العقارى ووافق على مشروع القانون في مجموع مواده وتضمن المشروع تبسيط وتيسير إجراءات الـ تسجيل الملكية بالشهر العقاري لتشجيع المواطنين على تسجيل ممتلكاتهم ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى إلى العمل على انهاء ازمة التسجيل العقارى والقضاء على صعوبة وبطء التسجيل والوصول الى تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر العقارى وصولا لتسجيل الملكية العقارية.
ويذكر ان المستشار عمر مروان وزير العدل قد صرح أنه سيبدأ تطبيق مشروع قانون الشهر العقاري بعد شهرين من صدوره في مجلس النواب.
وأوضح أن قانون الشهر العقارى بة ميزة انة يزيل العقبات المتعلقة بإثبات تسلسل الملكية.
كما يهدف القانون إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات وكذلك الأوراق والمستندات المطلوبة لإشهار حق الإرث.
نصت المادة 48 من قانون الشهر العقارى على أن يقدم الطلب الخاص بشهر حق الإرث للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها، ويجب أن يكون موقعًا من الوارث طالب الشهر أو من يقوم مقامه أو من ذى الشأن وأن يشتمل على بيانات المورث والورثة، وكذلك البيانات والمستندات المنصوص عليها بالمادة 22 ثانيًا وثالثًا ورابعًا.
وأوجبت المادة 49 أن يرفق بالطلب الأوراق الآتية:
1- الإشهاد الشرعى أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث.
2- سند ملكية المورث على أن يراعى فى شأنها حكم المادة 23، فإذا تعذر تقديمها تتبع الأحكام الواردة فى المادة 23 مكررًا.
ويجب شهر حق الإرث بتسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية وذلك بدون رسم وإلى أن يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق
ويجوز أن يقصر شهر حق الإرث على جزء من عقارات التركة وفي هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة يبنى على أساسها تصرفات الورثة.