محامي يكشف عقوبة الاتجار فى الأدوية المغشوشة

الثلاثاء 30 مارس 2021 | 06:09 مساءً
كتب : مها عبدالرازق

قال المحامى أيمن محفوظ المحامي، إنه مازال حتى الآن تجار الأزمات يتاجرون في كل شئ حتي الالام، واستغلال الأمراض والأوبئه من أجل الحصول على الأموال، فمن يدعون أن بتوفير علاج ولقاح لـ فيروس كورونا المستجد بإدويه مجهولة المصدر ومغشوشة، دون أن يكون لهذا المنتج أي أثر طبي أو فائدة غذائية ويتم الإعلان عنه لتضليل المواطن، و من أجل الحصول علي الأموال حتى لو كان هذا علي حساب صحة المتوهمين بقدرة هذا المنتج علي شفائهم، أو العلاج وبالطبع تجاره الأدويه وهي غير ذات قيمه علاجيه وهي سلعه مجهوله المكونات ودون الحصول على التصاريح اللازمه من الجهه الأدارية بإنتاج تلك السلعة.

وأضاف"محفوظ"، أن التجريم في قانون الغش التجاري طبقا لكل حاله طبقا للقانون ٤١لسنه ٤٨ بالمادة 2"بالقانون 281 لسنة 1994" والتى تنص على كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان، مؤكدا بأن العقوبة تكون بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز أربعين ألف جنيه أو مايعادل قيمه السلعه الجريمة أيهما أكبر، وذلك بالأضافه إلي العقوبات الأداريه التي يستحقها الحاني إذا كان طبيب أوصيدلي تصل إلي الوقف عن مذولة المهنه لمده محدده أو تصل لشطبه نهائيا من النقابة، أومنعه من ممارسه المهنه بالأضافه إلي الغلق الأداري للمكان الذي يستخدمه الجاني في الترويج لسلعته الوهمية.

اقرأ أيضا