عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر المجلس بالقاهرة لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.
وناقش المجلس، آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في مصر واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره، توفير السلع الاساسية للمواطنين باسعار مخفضة في جميع المحافظات واستمرار المراقبة على الأسواق لعدم التلاعب بالأسعار.
كما بحث الاجتماع الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات، وبحث أيضا موقف الإزالات والتصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات، والتشديد على عدم إقامة أي مخالفات بناء جديدة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث نصّ مشروع القانون على أن يُستبدل بنصي المادة (63، 64) من قانون الكهرباء المشار إليه سلفا، نصان جديدان.
وأشار نص المادة 63 الجديد إلى أنه تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذ الفترة لمدة مماثلة.
فيما نصت المادة 64 على أنه مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في القيام بإعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين، ودراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى، وإجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء جهاز يُسمى "جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة"، يتبع وزير المالية، ويكون له شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز لرئيس الجهاز أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب فى المحافظات الأخرى.
ويختص الجهاز دون غيره بإدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها، في حالات، منها الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم، وكذا الأموال المستردة المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1956 الخاص بتخويل وزارة المالية سلطة التصرف فى الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، هذا إلى جانب الأموال التي آلت ملكيتها للدولة إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التى خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، وكذلك الأموال التى خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها فى المطالبة بها طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
كما يختص الجهاز بإدارة الأموال المؤممة، والأموال المتصالح عليها، أوالمصادرة، أوالمتنازل عنها، أو المستردة، أو المقضى بردها، وكذا الاصول غير المستغلة التى تُنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط بالاتفاق مع وزير المالية، والاموال المضبوطة فى أى من الدعاوى الجنائية متى انقضت ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى دون أن يطلبها اصحابها، هذا بالإضافة إلى الأموال التي تحال إلى الجهاز من المحاكم أوالجهات المختصة، وكذا الأموال التي يعهد بها مجلس الوزراء إلى الجهاز لإعمال شئونه نحوها.
ويتولى الجهاز إدارة والتصرف فى الأموال المتحفظ عليها التى عُهد بإدارتها إلى وزارة المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها التى يُعهد بها إلى الجهاز بعد ذلك التاريخ والتصرف فيها متى كان ذلك جائزاً، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحُسن إدارتها، كما يلتزم برد الأموال التي عُهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها مع غلتها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية ومستحقات الدولة، وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتتمتع هذه الأموال بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة.
ونص مشروع القانون على أن تؤول حصيلة إدارة والتصرف فى الأموال التى آلت ملكيتها إلى الدولة المنصوص عليها إلى الخزانة العامة للدولة، كما نص على أن يحل الجهاز محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى، وتؤول إليه جميع أموالهم وحقوقهم والتزاماتهم.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة، ملكية خاصة، بناحية العكرشة، مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، لصالح محافظة القليوبية، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية.
- وافق مجلس الوزراء على المشاركة بين محافظة القاهرة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستثمار سوق الجمعة بالتونسي بمدينة 15 مايو، بالبيع أو حق الانتفاع، للمستثمرين في هذا المجال، مع حفظ حقوق كل طرف وذلك لتفعيل النشاط بالسوق، والإستفادة من المشروع.
- وافق مجلس الوزراء على اسناد مشروع مجزر 15 مايو، بإحدى طرق الاستثمار والعرض على المستثمرين، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية، وتقديم دراسات الجدوى المطلوبة، بما يعود بالنفع على السوق المصري ومحافظة القاهرة.
- وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المُشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقم 41 بتاريخ 24 أغسطس الماضي، والمتضمن بيانا مُجمعا بإجمالي قيم نسب تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المُستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2017.
- وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 2 سبتمبر الجاري بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 35 مشروعا لوزارات : الإسكان والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي وتكون الجهة الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
- وافق مجلس الوزراء على مد مدة العقد المبرم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وشركة "نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة"، القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع لأحياء المنطقة الجنوبية "حي حلوان والمعصرة" لمدة 6 أشهر تبدأ من 31 أغسطس الماضي، بقيمة 82 مليون جنيه.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 70.54 فدان ناحية قرية " الديسمي"، مركز الصف، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة الجيزة لاستخدامها في إقامة 100 منزل ريفي كمرحلة أولى لمتضرري السيول.
اقرا ايضا..
الحكومة تجتمع لمناقشة عدد من القرارات الهامة
بالتفاصيل.. شروط الحصول على منحة في الجامعات الأهلية الجديدة