كشفت دار الإفتاء المصرية عن الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع، مؤكدة أنه يجب على المرأة المُختلعة ردُّ كل ما ثبت كونُه مَهرًا، وتتنازل عن حقوقها الشرعية المالية؛ من نفقة العدَّة والمتعة ومؤخر الصداق.
وأضافت الدار عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، أنه لا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة ونحوها.
وحكم قائمة العفش في حالة الخُلع، قال فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن المعمول به في القضاء المصري- وعليه الفتوى- أن على المرأة المختلعة أن تَرُدَّ لزوجها مهرها الذي أمهرها إياه عند الحكم لها بالخلع؛ اختيارًا من آراء بعض أهل العلم فيما يخصُّ هذه المسألة.
والقائمة حق مدني للزوجة على زوجها بمثابة الدَّين لها عليه، فإن لم يكن في القائمة ما يشير إلى أنها كلَّها أو بعضها هو مهر الزوجة المقدم لها من زوجها فتكون حقًّا خالصًا للزوجة: اختلعت أو لم تختلع، ولا يجب عليها ردها للزوج عند الخلع.
وإن كان في القائمة ما يشير إلى أن بعض القائمة أو كلها هي مهر الزوجة المقدم لها من زوجها، فيجب على الزوجة حينئذٍ أن تَرُدَّ للزوج عند الخلع ما تم النصُّ عليه في القائمة أنه مهرها أو بعض مهرها؛ لخروجه حينئذٍ عن كونه دَينًا إلى كونه عِوضًا للبُضع ومقابِلًا للتسليم، فيجب رَدُّه عند الخلع بموجب المعمول به إفتاءً وقضاءً.