الإفتاء توضح حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناته مع وجود أعمام

الخميس 12 ديسمبر 2019 | 02:53 صباحاً
كتب : بلدنا اليوم

أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بـ دار الإفتاء، علي سؤال "ما حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناته؟"، مشيرًا إلي أنه يجوز للإنسان أن يتصرف في أمواله أثناء حياته، كيف يشاء.

وأوضح عاشور، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أن الإنسان يجوز له أن يهب بناته الذين لم ينجب غيرهن؛ جميع أملاكه حال حياته، لكن بشرط ألا ينوي بذلك حرمان أحد من الورثة من حقه، مشيرًا إلى أن للإنسان أن يتصرف في أمواله الخاصة لأي شخص عن طريق الهبة أو البيع والشراء أو بغيرها من المعاملات الجائزة.وقال عاشور، إنه لا أحد يعلم من سيرث من، وإنه قد يكتب الإنسان جميع أمواله لابنته الوحيدة؛ من أجل حرمان إخوته وأخواته، ثم تموت هذه البنت ويرث هؤلاء الأعمام والعمات جميع المال الذي نوى أخوهم حرمانهم منه.

وأضاف أن الإنسان كما أنه يخاف على مصلحة بناته ويسعى لضمان حقوقهن؛ ينبغي أن يخاف على نفسه وأنه سيحاسب أمام الله على أفعاله.

يذكر أن الحافظ ابن كثير -رحمه الله- قال: "لتكون وصيته على العدل، لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة، أو ينقصه، أو يزيده على ما قدرَ الله له من الفريضة فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمته".

 

اقرأ أيضا