تشهد الساعات القليلة المقبلة، إعلان حركة التعديل الوزراي وما يتبعها من حركة المحافظين، وذلك بعد إعلان أسماء نواب المحافظين الذين تم اختيارهم من تنسيقية شباب الأحزاب.
فقد تم تعيين إبراهيم الشهابي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نائبًا لمحافظ الجيزة، ومحمد موسى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نائبًا لمحافظ المنوفية، وبلال حبش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نائبًا لمحافظ بني سويف، وحازم عمر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نائبًا لمحافظ قنا، وهيثم الشيخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نائبًا لمحافظ الدقهلية.
وفي التقرير التالي نرصد لكم الآليات التي يتم اتباعها وفقًا للدستور في اختيار الوزراء والمحافظين والدستور.
في نصها ذكرت المادة ١٤٧ من الدستور المرتبطة بما يتم إجرائه من التعديلات الوزارية مايلي: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
وبالتالي فإن عملية التعديل الوزاري تتطلب بشكل كبير موافقة أغلبية البرلمان على مايتم إجرائه من تعديلات وتغييرات وزارية مقدمة من رئيس الجمهورية.
وفي الدستور أيضًا نصت المادة 179 من الدستور، المرتبطة بتعيين المحافظين: "ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم"، وبالتالي فغن عملية اختيار وتعيين المحافظين تتم وفقًا للقانون وهو القانون الاسري في الوقت الحالي والمرتبط بالإدارة المحلية حتى يبث البرلمان قراره فيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية الجديد.
وتشمال المادة 25 من قانون الإدارة المحلية الحالي مايلي: "يكون لكل محافظة، محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية"، الأمر الذي يكشف عن أن اختيار المحافظين يتم في الأساس عبر اختصاص رئيس الجكهورية، دون الحاجة إلى موافقة مجلس النواب.
وصرح الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي بأن رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال قرر دعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة الثانية عشرة، ظهر يوم الخميس 28 نوفمبر الجاري.
وأوضح فوزي أن انعقاد الجلسة الطارئة يأتي قبل موعد الجلسات المعلن سلفاً (٨ ديسمبر المقبل)، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس، وذلك للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بالترشيح لشغل منصب محافظ البنك المركزي.
ونوه بيان مجلس النواب بأن الدستور يقضي في المادتين 215، 216 بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزي، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ولفت بيان مجلس النواب إلى أنه قد ورد إلى الدكتور علي عبدالعال، مساء الاثنين، كتاب رئيس الجمهورية بترشيح محافظ البنك المركزي، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وقام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة ظهر الخميس لنظر هذا الأمر العاجل.