بعد موافقة الرئيس.. شروط تراخيص المحال العامة وأسباب إلغائها

الجمعة 04 أكتوبر 2019 | 10:42 صباحاً
كتب : مصطفى عبدالفتاح

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 154 لسنه 2019 الخاص بالمحال العامة، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه، حيث نشر القانون بالجريدة الرسمية.

وفي التقرير التالي نرصد لكم شروط ترخيص المحال العامة وحالات إلغاء الرخصة.

شروط الترخيص:

- طلب الترخيص يقدم للمركز المختص مرفقًا به المستندات والرسومات المطلوبة.

- الطلب يقبل أو يرفض خلال 60 يوما إذا تخطها اصبح مقبول.

- سدفع طالب الترخيص ألف جنيه رسم معاينة.

- في حالة عدم استيفاء الشروط يجب إخطار الطالب بالشروط المطلوبة استيفائها.

- على طالب الترخيص طلي مهلة لإتمام الشروط وإعادة المعاينة بعد سداد رسمها.

- الترخيص يصدر بعد سداد رسم لايقل عن ألف جنيه ولا يتجاوز الـ 100 ألف جنيها.

- لا يجوز إجراء أي تعديل في المحال إلا بموافقة المركز المختص.

شروط بطلان الترخيص

- إيقاف العمل بالمحل وإبلاغ المركز المختص.

- إيقاف العمل لعامين متتالن.

- نقل المحل من مكانه.

- إجراء أي تعديل في نشاط المحل دون ترخيص.

- إذا أصبح المحل يشكل خطرًا على الصحة أو الأمن.

- عدم الاستيفاء للشروط المطلوبة في القانون.

- تكرار غلق المحل إدرايًا أكثر من مرة.

اقرأ أيضا