تنظرغدا الأحد، محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، محاكمة 271 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميا حسم ولواء الثورة 2.
حيث نسبت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم ومنهم "اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم.
كما أسندت للمتهمين تهمة الانضمام لـ تنظيم إرهابي، يستهدف دورعبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.
في سياق آخر نظم قانون الإرهاب عقوبات الانضمام إلى الجماعات الإرهابية والاشتراك بها وايضا تمويل تلك الجماعات حيث افرد المشرع 27 مادة لعقوبات الإنضمام والتمويل بداية من المادة 12 حتى المادة 39.
أوضح محمد طه شورى المحامي، نص قانون الإرهاب على يقصد الاهاربي كل من استخدام القوة أو العنف أو الترويع في الداخل او الخارج، بغرض الإخلال بنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع للخطركما يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو انضم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها
حيث يعاقب ذات القانون بالسجن المؤبد كل من اكره شخصا أو حمله على الانضمام إلى جماعة إرهابية أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.
كما يعاقب قانون الارهاب كل من مول الإرهاب والجماعات الإرهابية و يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لارهابى وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى وفى الحالات التى ترتكب الجريمة بواسطة جماعة إرهابية يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة من الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة تمت لحساب الجماعة أو لمصلحتها كما تعاقب الجماعة بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تتجاوز ثلاثة ملايين وتكون الجماعة مسؤولة بالتضامن فى الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
اقرأ ايضا..
"كارت الكهرباء خلص".. شمعة تتسبب في تفحم طفل ببنها
الحماية المدنية تنقذ عائلة في فيصل من حريق شقة.. وتسيطر على النيران