المعروف عن ظاهرة التحرش أنه سلوك مرفوض في أي زمان ومكان، فهو مخالف لاحكام الشرائع السماوية وأخلاقيات المجتمع المصري وجميع العادات والتقاليد.
وتشهد أروقة المحاكم المصرية وجوه هائمة تزُج بها في مسائل قانونية بحتة وهم ليسوا على دراية بها، ومن هنا تحرص "بلدنا اليوم" على استعراض بعض المعلومات القانونية والنصوص على قرائها الأعزاء ومنها ظاهرة التحرش وكيفة إتباع الإجراءات القانونية لمواجهة هذة الظاهرة.
ومن جانبة قال المحامي محمد الزناتي، إن تعريف "التحرش" هو كل فعل يخدش الحياء و يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجني عليها التي لا تدخر وسعا في صونها وحجبها عن الناس، و قد يكون التحرش بالقول عن طريق "الألفاظ، والتصرفات الجنسية الخادشة للحياء".
وأوضح "الزناتي" أن القانون المصري، قررعقوبة المتحرش والتي نص عليها قانون العقوبات حيث تنص المادة 306 مكرر "أ" على أن يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وأضاف "المحامي" أن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
تتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى، حيث أن المادة 306 مكرر "ب" تنص، يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر "أ" من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليها على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة "267" من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
وعلق "الزناتي" عن الإجراء القانوني الذي يجب على الفتاة اللجوء إليه عند تعرضها للتحرش ؟
قال على الفتاة "المجني عليها" الذهاب لقسم الشرطة التابع لمكان حدوث الواقعة ولكن عليها أولا أن تحاول الأمساك بالجاني عن طريق محاولة الاستغاثة بالمارة أو من الموجودين لحظة وقوع الفعل لأن أمساك الفاعل ووجود شهود للواقعة سيكون له أبلغ الأثر في اثبات الأتهام عليه خاصة أن هذا الشخص قد يفر من مكان الواقعة ويهرب بفعلته مستغلا عدم معرفة أحد له .
وأشار أن ما أكثر القضايا التحرش التي تقيد ضد مجهول بسبب عدم معرفه الجاني و الهروب بعد الإتيان بالفعل المجرم قانونا و أخلاقيا.
وذكر"المحامي" واقعة شهدها بصفة عملة وهي أن قد اتت له احد الفتيات التي تعرضت للمثل هذا الفعل و التي قد أمسكت بالجاني بمساعدة الماره مما ساعدها علي الآتين بحقها من ذلك الجاني الذي سمح نفسه بدون أخلاقيات الامساك بجسد الفتاه دون وجه حق و قد سلم الى قسم الشرطة الذي قام بعرضه على النيابة العامة والتى أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق، ولكن فوجئت بالفتاه تطلب مني التصالح لذلك الجاني منعدم الاخلاق .
و كان ذلك بسبب ما تعرضت له من وجه نظره من وجود نظره غير سوية لها من المجتمع، وكأنها هى الجاني وليس المجني عليها.
وأوصى "المحامي" أن يجب العمل على توعية المجتمع على تصحيح تلك الأفكار الخاطئه و الوقوف جانب هؤلاء الفتيات من أجل أن ينال الجاني العقاب المقرر له قانونا فهو يستحقه نتيجة فعلته المشينة التي قد فعلها قبل هؤلاء الفتيات فهي المجني عليها حقا من الجاني و المجتمع .