وجوه هائمة داخل أروقة المحاكم المصرية، زُج بها في مسائل قانونية بحتة وهم ليسوا على دراية بها، ومن هنا تحرص "بلدنا اليوم" على استعراض بعض المعلومات القانونية والنصوص على قرائها الأعزاء، ومنها "دعوى الخلع و ما ترتب عليها من آثار على حقوق الزوجة والصغار المالية والشرعية".
ومن جانبه قال المحامي محمد الزناتي، إن دعوى الخلع هي دعوى تطليق ترفع أمام محكمة الاسرة طبقا للإجراءات العادية لرفع الدعوى.
وقد اشترط القانون العديد من الشروط لقبولها تتمثل في:-
1- أن تفتدي الزوجة نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الشرعية والمالية و تخلع علي ذلك.
2- أن ترد الزوجه عليه مقدم الصداق "المهر" بموجب إنذارعرض صحيح قبل رفع الدعوى ولا يقضي لها بالخلع اذا لم ترد عليه مقدم الصداق.
3 - أن تقرر الزوجة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لاستمرار في ذلك.
4- و لا تحتاج الزوجة في اثبات دعوى الهلع بشهادة الشهود وانما يكفي ان تقرر أمام المحكمة انها تبغض الحياة الزوجية.
5- ولا تقضي المحكمة بالخلع إلا بعد عرض الصلح علي الطرفين وندب حكمين لذلك.
6- ويكون الطلاق الذي تقضي به المحكمة في دعوى الخلع طلاقا بائنا بينونة صغرى اذا لم يكن مكملة للثلاث و في هذه الحالة لا يجوز الرجوع إلا بعقد و مهر جديدين.
7- أما عن الدفع الذي يثار أمام المحكمة من قبل الزوج بصورية مقدم الصداق فانه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات المقرررة قانونا و منها شهادة الشهود و في حالة إثبات ذلك لا تقضي المحكمة بالخلع إلابعد رد المهرالحقيقي أو تقضي المحكمة برفض الدعوي.
8- أما عن أثر حكم الخلع علي حقوق الزوجة المالية والشرعية فإنه يترتب عليه سقوط كافه حقوق الزوجة المالية والتي تتمثل في: موخر الصداق، والعدة، والمتعة.
9- أما عن حق الزوجة في الحضانة فلا أثر لحكم الخلع في ذلك و تحتفظ الزوجة بالحق في حضانه الصغار حتى بلوغ السن القانوني.
10- وأيضا لا يرتب حكم الخلع علي حقوق الصغار المالية و الشرعية أي أثر سوء بالإيجاب أو بالسلب إنما يستحقوا كافه حقوقهم كاملة.
والخلع من الأحكام التي لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف سواء كان قضاء المحكمة بالقبول أو بالرفض طبقا لنص المادة ٢٠ من القانون رقم ١لسنة ٢٠٠٠ الفقرة الاخيرة.