بعد تصديق الرئيس عليه.. أبرز المحظورات على الجمعيات الأهلية بالقانون الجديد

الخميس 22 اغسطس 2019 | 12:32 مساءً
كتب : سارة محمود

"المجتمع الأهلي يعد شريكًا أساسيًا مع الدولة في التنمية".. كلمات رددها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في إحدي الجلسات العامة للمجلس في شهر يوليو الماضي؛ ليؤكد للجميع أهمية إصدار القانون في هذا التوقيت، خاصة وأن الساحة السياسية شهدت في الأونة الأخيرة، حالة من التحول الواضح والصريح لمؤسسات الدولة التي يستغلها البعض في دعم العمليات الإرهابية في مصر وخارجها.

الأمر الذي جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يطالب من أعلي المنصات الشبابية بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، وبعد أقراره من قبل البرلمان، صدق عليه الرئيس أمس الأربعاء، ليتم تفعليه على أرض الواقع بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بعد 6 أشهر من الأن.

كما أن بعض مواد القانون أكدت على عدد من المحظورات للجمعيات الإهلية أثناء ممارستها العمل الأهلي في مصر.

1- حذر قانون الجمعيات الإهلية ن ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الأخطار بها.

2- كما جمعيات العمل الأهلي من ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقاً للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.

3- كما أصدر قرارًا بمنع تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السرى أو العسكرى أو شبة العسكرى أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.

4- ليس فقط ذلك وأنما حذر من ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.

5- الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أى نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.

6- المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأى مرشح فىي الانتخابات وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح فىي تلك الانتخابات باسم الجمعية.

7- منح أية شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلي للجامعات.

8- ممارسة أية أنشطة تتطلب ترخيصاً من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية.

9- استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك ولا يعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً.

10- إجراء استطلاعات الرأى أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية.

11- إبرام اتفاق بأى صيغة كانت مع جهة اجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية وكذلك أى تعديل يطرأ عليه.

اقرأ أيضا