وجوه هائمة داخل أروقة المحاكم المصرية زُج بها في مسائل قانونية بحتة وهم ليسوا على دراية بها، ومن هنا تحرص "بلدنا اليوم" على استعراض بعض المعلومات القانونية والنصوص على قرائها الأعزاء، ومنها "الحيازه القانونية الجديرة بالحماية".
ومن جانبه قال المحامي محمد الزناتي في تعريفة "الحيازة القانونية" تكتسي الحيازة بين الأنظمة القانونية أهمية بالغة، نظرًا لما تترتب عليها من آثار بالغة الأهمية، فقد تجعلها في الصدارة بين أسباب كسب الملكية، فهي عنوان الملكية الظاهر، وهذا الأمرالذي يجعل الحائز في مركز ممتاز في مواجهة كل من ينازعه في صفته كمالك.
وأضاف "المحامي" إذ يقع على هذا المنازع عبء تقديم الدليل العكسي على عدم ملكية الحائز.
فالحائز الذي يمارس مظهر من مظاهر الملكية على المال فإن هذه الحيازة ترتب آثار قانونية، حتى وإن لم يكن الحائز هو المالك الحقيقي، فطالما أن أحدًا لم ينازع الحائز في حق من الحقوق العينية الواردة على المال محل الحيازة فإن القانون يحمي الحائز من أي تعرض.
وأضاف "الزناتي" في تعريف الحيازة أنها هي السيطرة الفعلية لشخص على حق سواء كان الشخص هو صاحب الحق أو لم يكن و السيطرة الفعلية علي الحق تكون باستعماله والتصرف فيه تصرف المالك.
وأوضح أن للحيازة عنصرين وهم :-
*المادي ويتمثل في وجود رابطة فعلية تربط الحائز بالحق المحوز وأن تكون هذه الرابطة قاطعة الدلالة علي أن للحائز سلطة حقيقة تخول له حق السيطرة عليه والانتفاع به والتصرف فيه دون انقطاع.
*المعنوي ويتمثل في نيه الحائز في استعمال الحق لحسابه الخاص بصفته مالك الحق موضوع الحيازة.
وقد وضع المشرع العديد من الشروط الواجب توافرها في الحيازة القانونية:-
وتتمثل في أن تكون الحيازة هادئة دون اعتراض أو منازعه من الغير، وأن تكون ظاهرة علنية، وأن تكون حيازة واضحة ويظهر فيها الحائز بمظهر المالك، واستمرار الحيازة لمدة سنة كاملة حتي تستحق الحماية القانونية.
كما أضاف "الزناتي"أن وضع المشرع للحيازة حماية جنائية و مدنية:-
1_ تتمثل الحماية الجنائية للحيازة القانونية في سلطة النيابة العامة في اصدار قرارات الحيازة سواء بالتمكين أو بالاستمرار.
ويكون ذلك عن طريق تحرير محضر بالواقعة ويذكر فيه مدة الحيازة ويطلب فيه صدور قرار من النيابة العامة بالحيازة، ويتم إجراء تحريات المباحث عن الواقعة، ويسأل الجيران الفعلية للعين المتنازع عليها، ويسأل رجل الإدارة، وإجراء معاينة شرطة على العين، ويتم ذلك بناء على قرارات من النيابة المختصة.
ثم يعرض ذلك علي المحامي العام الذي يصدر قرار بالتمكين من العين، أو باستمرار الحيازة علي حسب الوضع القانوني لكل شخص ، ويتم إعلان القرار لذي الشأن خلال ثلاثة أيام من صدوره.
ومن حق الصادر ضده القرار التظلم عليه خلال خمسة عشر يوما من الإعلان أمام قاضي الأمور الوقتية.
وقرار الحيازة الصادر من النيابة العامة واجب النفاذ فلا يوقف تنفيذه بالتظلم عليه أو بالاستشكال في تنفيذه ، فهو قرار وقتي لا يمس أصل الحق، إنما الهدف منه استقرار وحماية الوضع الظاهر .
2_ تتمثل الحماية المدنية للحيازة القانونية في العديد من الدعاوي القضائية التي يتمسك فيها المدعي بمركز واقعي وهو سيطرته الفعلية علي العين.
ولكي تقبل دعوى الحيازة أمام المحكمة لابد من توافر شروط لها تتمثل في شروط عامة وهي الصفه ، والمصلحة.
شروط خاصة تتمثل في:-
- الميعاد يجب أن ترفع دعوى خلال مده سنه من وقت الاعتداء والتعرض فلا تقبل الدعوى إذا لم تقام خلال الميعاد المحدد لها.
ب- عدم الجمع بين الحيازة والملكية وذلك حيث لا تقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية ، وهذه القاعده تسري على القاضي والخصوم فعلى القاضي أن لا يتعرض لمسألة الملكية اذا كانت الدعوى المطروحة عليه دعوى حيازة.
_ وقد نظم المشرع ثلاثة أنواع من الدعاوى لحماية الحيازة تتمثل في:-
دعوى منع تعرض ، واسترداد حيازة ، ووقف أعمال جديدة.
وينعقد الاختصاص في تلك الدعاوي للقضاء المستعجل لمحكمة موطن العين المتنازع عليها، وتقام خلال المدة القانونية وهي سنة من تاريخ التعرض و لا قضي بعدم قبولها.
_ لذلك يجب عدم الخلط بين الحيازة والملكية، فدعوي الملكية ترد علي ملكية الحق ذاته عن طريق إثبات ملكيته فهي ترمي إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من حقوق عينة، أما دعوى الحيازة ترد على حيازة الحق فقط وليس ملكيته فالمقصد منها حماية وضع اليد في ذاته بصرف النظر عن أساسه.
وأنهي "الزناتي" حواره قائلاَ: "ليس كل حائز مالك وليس كل مالك حائز".